responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 272

ذلك، كما يظهر الميل اليه في الجواهر و غيره.

و كذا قد يفصل بين ما اذا كان اسلامه بعد ثبوت الحد ظاهرا في ارادة التخلص عن العقوبة فلا يقبل، امّا اذا لم يكن كذلك بان كان ممتنعا عن الإسلام في اول الامر ثم بعد الدعوة و التبليغ و شبهه قبل و اسلم طوعا فيسقط عنه الحد، بحمل رواية جعفر على الاول دون الثانى (ذكره أيضا في الجواهر مع بعض الميل اليه). [1]

ففى المسألة اقوال أو وجوه اربع:

1- عدم سقوط الحد مطلقا بالاسلام.

2- سقوطه مطلقا.

3- التفصيل بين ما اذا كان قبل ثبوت الحد و ما كان بعد ثبوته.

4- التفصيل بين ما اذا اراد التخلص بالاسلام و ما اذا كان اسلامه عن ارادة واقعية.

و الاحسن من الجميع الثالث، و القول بعدم سقوطه عنه مطلقا بعيد جدا لان الدليل ان كان الاستناد الى اطلاق موثقة حنان و رواية جعفر فهو ضعيف لظهور الثانى بقرينة الآية التى استند الامام عليه السّلام اليها هو ما اذا كان الإسلام بعد ظهور بأس اللّه كما في الامم السابقة الذين آمنوا بعد ظهور العذاب و اما لو كانوا آمنوا قبل ظهوره كان يدرأ عنهم عذاب اللّه.

و انكار ظهور رواية جعفر في التفصيل و انه مجرد اشعار و لا حجية له- كما في مبانى التكملة- [2] ممنوع جدا و أىّ اشكال في هذا الظهور؟

و إطلاق الاول و ان كان مقبولا في الجملة الا ان الاستناد بهذا الاطلاق الضعيف في اراقة الدماء مشكل و ان كان يقبل في غير هذا الباب، و كذا الكلام في الاستناد إلى الاستصحاب مع ما فيه من عدم حجيته في الشبهات الحكمية.


[1]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 314.

[2]- مبانى تكملة المنهاج، المجلد 1، الصفحة 192.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست