responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 271

و على كل حال ففى الاولى غنى و كفاية.

و هناك رواية اخرى رواها العلامة المجلسى- قدس اللّه سره- في البحار نقلا عن كشف الغمة ... اتى المأمون بنصرانىّ قد فجر بهاشمية فلمّا راه اسلم فغاظه ذلك‌ [1] و سأل الفقهاء فقالوا: هدر الإسلام ما قبله، فسأل الرضا عليه السّلام فقال: اقتله لأنّه اسلم حين رأى البأس قال اللّه عز و جل: «فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ‌ ...». [2]

هل يجرى هذا الحكم في مطلق الكفار الذين حقنت دمائهم بشرائط الذمة او غيرها؟ ظاهر الاصحاب ذلك، و موثقة حنان و ان كانت واردة في خصوص اليهودى الا ان الغاء الخصوصية عنه غير بعيد، كما فهمه الاصحاب لا سيما مع ما ورد في رواية جعفر من امر النصرانى، فانه مؤيد للمطلوب فتأمل فلا ينبغى الوسوسة في عموم الحكم هنا كما يظهر من جامع المدارك في المقام.

انما الكلام في انه لو اسلم هل يسقط عنه الحد أم لا؟ ذكر في التحرير ان فيه اشكالا و ان كان لا يبعد عدم السقوط.

اقول: ظاهر اطلاقات الاصحاب عدم السقوط قال في الرياض بعد ذكر رواية جعفر بن رزق اللّه ما لفظه: «و بمضمونه افتى الشيخان في المقنعة و النهاية و الحلى في السرائر و شيخنا في الروضة و لا خلاف فيه اجده الا من بعض متأخرى متأخرى الطائفة فاحتمل سقوط القتل عنه باسلامه قال: لجب الإسلام ما قبله و الاحتياط في الدماء و هو ضعيف في الغاية لكونه اجتهادا في مقابل الرواية المعتبرة بفتوى هؤلاء الجماعة المؤيدة باستصحاب الحالة السابقة. [3]

و قد يفصل بين ما اذا كان اسلامه قبل ثبوت الحد عليه بالبينة و ما اذا كان بعد


[1]- و لعلّ ذلك منه بحسبانه انّ اسلامه يوجب سقوط الحدّ عند لأنّ قاعدة «الإسلام يجبّ ما قبله» كانت معروفة عندهم.

[2]- بحار الأنوار، المجلد 49، الصفحة 172.

[3]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 465.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست