فيه اغلظ و ازجر. [1]
و قال في كشف اللثام بعد حكاية كلام العلامة من ان «الثالث ممن حده القتل المكره للمرأة على الزنا» اجماعا كما في الانتصار و الغنية. [2]
و ذكر في الجواهر بعد عنوان المسألة «بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما مستفيض كالنصوص المعتبرة». [3]
و يدل عليه مضافا الى ما ذكر عدة روايات.
1- ما رواه بريد العجلى في الصحيح قال: سئل ابو جعفر عليه السّلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال: يقتل محصنا كان او غير محصن. [4]
2- ما رواه زرارة في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: الرجل يغصب المرأة نفسها قال: يقتل. [5]
3- ما رواه زرارة أيضا في الصحيح عن احدهما: في رجل غصب امرأة نفسها قال: يقتل. [6]
و في طريق آخر يقتل محصنا كان او غير محصن. [7]
و الظاهر ان هذا و ما قبله رواية واحدة.
و في مقابل هذه الروايات المعتبرة روايتان مخالفتان احداهما عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل غصب امرأة فرجها قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت. [8]
[1]- نقلا عن الينابيع الفقهية، المجلد 23، الصفحة 60.
[2]- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 398.
[3]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 315.
[4]- الوسائل، المجلد 18، الباب 17 من ابواب حد الزنا، الحديث 1.
[5]- الوسائل، المجلد 18، الباب 17 من ابواب حد الزنا، الحديث 2.
[6]- نفس المصدر، الحديث 4.
[7]- نفس المصدر، الحديث 5.
[8]- نفس المصدر، الحديث 3.