responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 275

فيه اغلظ و ازجر. [1]

و قال في كشف اللثام بعد حكاية كلام العلامة من ان «الثالث ممن حده القتل المكره للمرأة على الزنا» اجماعا كما في الانتصار و الغنية. [2]

و ذكر في الجواهر بعد عنوان المسألة «بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما مستفيض كالنصوص المعتبرة». [3]

و يدل عليه مضافا الى ما ذكر عدة روايات.

1- ما رواه بريد العجلى في الصحيح قال: سئل ابو جعفر عليه السّلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال: يقتل محصنا كان او غير محصن. [4]

2- ما رواه زرارة في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: الرجل يغصب المرأة نفسها قال: يقتل. [5]

3- ما رواه زرارة أيضا في الصحيح عن احدهما: في رجل غصب امرأة نفسها قال: يقتل. [6]

و في طريق آخر يقتل محصنا كان او غير محصن. [7]

و الظاهر ان هذا و ما قبله رواية واحدة.

و في مقابل هذه الروايات المعتبرة روايتان مخالفتان احداهما عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل غصب امرأة فرجها قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت. [8]


[1]- نقلا عن الينابيع الفقهية، المجلد 23، الصفحة 60.

[2]- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 398.

[3]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 315.

[4]- الوسائل، المجلد 18، الباب 17 من ابواب حد الزنا، الحديث 1.

[5]- الوسائل، المجلد 18، الباب 17 من ابواب حد الزنا، الحديث 2.

[6]- نفس المصدر، الحديث 4.

[7]- نفس المصدر، الحديث 5.

[8]- نفس المصدر، الحديث 3.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست