responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 244

«و ثالثا» استدل بفحوى ما دل على «ان المقر على نفسه لو هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شي‌ء من الحجارة لم يرد، و ان كان انما قامت عليه البينة و هو يجحد ثم هرب رد و هو صاغر حتى يقام عليه الحد، مثل ما رواه الحسين بن خالد عن ابى الحسن عليه السّلام‌ [1] و ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السّلام. [2]

و التعبير بالاولوية غير ظاهر نعم يمكن التعبير بان مقتضى اطلاق هاتين الروايتين انه يرد الى الحفيرة سواء تاب أم لم يتب.

***
الفرع الثانى- قد مر في المسألة السادسة من هذا الباب ان الامام مخير في العفو و عدمه اذا كان طريق الثبوت هو الاقرار لا ما اذا كان طريقه البينة و هذا هو المشهور بين الاصحاب و يدل عليه انه موافق لأصالة بقاء الحد فتأمل.

بل ظاهر اطلاقات الحد وجوب اجرائه و عدم سقوطه بما لم يثبت اسقاطه به.

كما يدل عليه ما مر من رواية السكونى‌ [3] من انه «لا يشفعن احد في حد اذا بلغ الامام فانه لا يملكه» فان ظاهر قوله «اذا بلغ الامام» ثبوته من طريق البينة لا الاقرار، و لو فرض اطلاقه فمقتضى الجمع بينه و بين غيره ممّا دل على جواز العفو هو عند الثبوت بالاقرار و عدمه عند ثبوته بالبينة.

و قد مضى الكلام فيه مشروحا في المسألة السادسة من هذا الباب، كما مر الكلام في ان الحكم غير مختص بالامام المعصوم عليه السّلام.

و خالف في هذا الحكم الحلبى و كذا السيد ابو المكارم ابن زهرة و قالا: لو تاب بعد ثبوته بالبينة فالامام مخير بين العفو و اقامة الحد عليه فراجع ما ذكراه في الغنية و الكافى. [4]


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 15 من ابواب حد الزّنا، الحديث 1.

[2]- نفس المصدر، الحديث 4.

[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 20 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 4.

[4]- نقلا عن الينابيع الفقهية، المجلد 23، الصفحة 201 و 68.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست