نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 244
«و ثالثا» استدل بفحوى ما دل على «ان
المقر على نفسه لو هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد، و ان كان
انما قامت عليه البينة و هو يجحد ثم هرب رد و هو صاغر حتى يقام عليه الحد، مثل ما
رواه الحسين بن خالد عن ابى الحسن عليه السّلام [1] و ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السّلام. [2]
و التعبير بالاولوية غير ظاهر نعم يمكن التعبير بان مقتضى اطلاق هاتين
الروايتين انه يرد الى الحفيرة سواء تاب أم لم يتب.
***
الفرع الثانى- قد مر في المسألة السادسة من هذا الباب ان الامام مخير في
العفو و عدمه اذا كان طريق الثبوت هو الاقرار لا ما اذا كان طريقه البينة و هذا هو
المشهور بين الاصحاب و يدل عليه انه موافق لأصالة بقاء الحد فتأمل.
بل ظاهر اطلاقات الحد وجوب اجرائه و عدم سقوطه بما لم يثبت اسقاطه به.
كما يدل عليه ما مر من رواية السكونى [3] من انه «لا يشفعن احد في حد اذا بلغ الامام فانه لا يملكه»
فان ظاهر قوله «اذا بلغ الامام» ثبوته من طريق البينة لا الاقرار، و لو فرض اطلاقه
فمقتضى الجمع بينه و بين غيره ممّا دل على جواز العفو هو عند الثبوت بالاقرار و
عدمه عند ثبوته بالبينة.
و قد مضى الكلام فيه مشروحا في المسألة السادسة من هذا الباب، كما مر الكلام
في ان الحكم غير مختص بالامام المعصوم عليه السّلام.
و خالف في هذا الحكم الحلبى و كذا السيد ابو المكارم ابن زهرة و قالا: لو تاب
بعد ثبوته بالبينة فالامام مخير بين العفو و اقامة الحد عليه فراجع ما ذكراه في
الغنية و الكافى. [4]
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 15 من
ابواب حد الزّنا، الحديث 1.