responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 243

خلاف المطلوب فعن السكونى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: قال امير المؤمنين عليه السّلام:

لا يشفعن احد في حد اذا بلغ الامام فانه لا يملكه و اشفع فيما لم يبلغ الامام اذا رأيت الندم الحديث. [1]

فانه اذا سقط الحد بالندامة التى هى حقيقة التوبة فلا حاجة الى الشفاعة.

و فيه مضافا إلى الاشكال في سند الحديث ان الشفاعة هنا في الواقع طريق الى ثبوت التوبة و الا فمجرد الشفاعة لا اثر لها في هذه الابواب.

و اما عدم سقوطه بعد قيام البينة فهو المشهور بين الاصحاب كما في المسالك و لكن حكى عن جماعة منهم المفيد و ابو الصلاح تخيير الامام حينئذ بين اقامته عليه و العفو عنه. [2]

و يدل على عدم السقوط «اولا» استصحاب بقائه كما في المسالك أيضا.

و فيه انه مبنى على جواز الاستصحاب في الشبهات الحكميّة و قد ذكرنا في محله عدم صحته.

«و ثانيا» ما رواه بعض اصحابنا عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في رجل اقيمت عليه البينة بانه زنى ثم هرب قبل ان يضرب، قال: ان تاب فما عليه شي‌ء، و ان وقع في يد الامام اقام عليه الحد، و ان علم مكانه بعث إليه. [3]

و المراد من قوله عليه السّلام: «ان تاب فما عليه شي‌ء» يعنى توبته بينه و بين اللّه مقبول و ليس عليه شي‌ء كالمرتد الفطرى الذى تقبل توبته واقعا و لكن لا يسقط الحد عنه لو وقع في يد الامام.

هذا و لكن سند الحديث ضعيف بالارسال كما هو ظاهر اللهم الا ان يقال بانجبار ضعفه بالشهرة.


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 20 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 4.

[2]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 422.

[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 16 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 4.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست