نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 242
لم تقم؟ قال: لو كان خمسة اشهر او أقلّ و قد ظهر منه امر جميل لم تقم عليه
الحدود. [1]
و دلالته على المدعى ظاهر و ضعف سنده مجبور بعمل الاصحاب، و لكن تقييده بظهور
امر جميل أو مضى خمسة اشهر أو أقلّ لم يرد في كلمات الاصحاب و لعلهم فهموا منه
ثبوت الطريق الى وقوع التوبة.
و استدل في مبانى تكملة المنهاج بصحيحة عبد اللّه بن سنان قال: السارق اذا جاء
من قبل نفسه تائبا الى اللّه عز و جل ترد سرقته الى صاحبها و لا قطع. [2]
و هى صريحة في عدم اجراء الحد على السارق بعد توبته، و لكن اختصاص موردها
بالسرقة قد يمنع عن عموم الحكم و شموله لما نحن فيه.
و من هنا صرح في مبانى التكملة انه ان لم يتم الإجماع على هذا الحكم لم يكن
عليه دليل. [3]
و هذا متفرع على مبناه من عدم انجبار ضعف الاسناد بالشهرة، و قد ذكرنا في محله
ان هذا المبنى مردود.
و يمكن الاستدلال له أيضا بما ورد في حدّ المحارب في الكتاب الكريم قال اللّه
تعالى: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ
اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ... إلى قوله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا
عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[4] فاذا كان حدّ المحارب الّذي هو اشدّ من حدّ
الزنا في بعض مراحله يسقط بالتوبة ففيما نحن فيه بطريق أولى فتأمل.
هذا و لكن قد يظهر من بعض روايات الباب 20 في حكم الشفاعة ما يدل على
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 16،
من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 3.