responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 242

لم تقم؟ قال: لو كان خمسة اشهر او أقلّ و قد ظهر منه امر جميل لم تقم عليه الحدود. [1]

و دلالته على المدعى ظاهر و ضعف سنده مجبور بعمل الاصحاب، و لكن تقييده بظهور امر جميل أو مضى خمسة اشهر أو أقلّ لم يرد في كلمات الاصحاب و لعلهم فهموا منه ثبوت الطريق الى وقوع التوبة.

و استدل في مبانى تكملة المنهاج بصحيحة عبد اللّه بن سنان قال: السارق اذا جاء من قبل نفسه تائبا الى اللّه عز و جل ترد سرقته الى صاحبها و لا قطع. [2]

و هى صريحة في عدم اجراء الحد على السارق بعد توبته، و لكن اختصاص موردها بالسرقة قد يمنع عن عموم الحكم و شموله لما نحن فيه.

و من هنا صرح في مبانى التكملة انه ان لم يتم الإجماع على هذا الحكم لم يكن عليه دليل. [3]

و هذا متفرع على مبناه من عدم انجبار ضعف الاسناد بالشهرة، و قد ذكرنا في محله ان هذا المبنى مردود.

و يمكن الاستدلال له أيضا بما ورد في حدّ المحارب في الكتاب الكريم قال اللّه تعالى: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‌ ... إلى قوله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [4] فاذا كان حدّ المحارب الّذي هو اشدّ من حدّ الزنا في بعض مراحله يسقط بالتوبة ففيما نحن فيه بطريق أولى فتأمل.

هذا و لكن قد يظهر من بعض روايات الباب 20 في حكم الشفاعة ما يدل على‌


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 16، من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 3.

[2]- نفس المصدر، الحديث 1.

[3]- مبانى التكملة، المجلد 1، الصفحة 185.

[4]- المائدة: 33.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست