responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 241

حكم التوبة بعد قيام البينة او الاقرار

المسألة 16- يسقط الحد لو تاب قبل قيام البينة رجما كان او جلدا و لا يسقط لو تاب بعده.

و ليس للإمام ان يعفو بعد قيام البينة، و له العفو بعد الاقرار كما مر.

و لو تاب قبل الاقرار سقط الحد.

اقول: هنا فروع ثلاثة:

الفرع الاول- لا خلاف في سقوط الحد بالتوبة بين الاصحاب قال في الجواهر بلا خلاف اجده بل في كشف اللثام الاتفاق عليه. [1]

و استدل له تارة- كما في المسالك- بان التوبة تسقط الذنب و عقوبة الآخرة فعقوبة الدنيا اولى. [2]

و فيه ان التوبة تسقط عقوبة الآخرة حتى بعد قيام البينة مع ان عقوبة الدنيا لا تسقط كما يأتى ان شاء اللّه، و الحاصل انه لا ملازمة بين الامرين كما ذكروه في باب المرتد الملى و شبهه و ثانيا بمرسلة جميل عن رجل عن احدهما في رجل سرق او شرب الخمر او زنى فلم يعلم ذلك منه و لم يؤخذ حتى تاب و صلح فقال: اذا صلح و عرف منه امر جميل لم يقم عليه الحد قال ابن ابى عمير قلت: فان كان امرء غريبا


[1]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 307.

[2]- لاحظ المسالك، المجلد 2، الصفحة 427.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست