responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 245

و قد حكى عن المفيد أيضا ذلك.

و على كل حال لا دليل لهم الا الاصل الذى قد عرفت انه ساقط بل الاصل خلافه و بعض الاطلاقات الممنوع بما عرفت.

***
الفرع الثالث- إذا تاب قبل الاقرار سقط الحد أيضا، و هذا هو المشهور، و يدل عليه مضافا الى كونه اولى بالنسبة الى ما ثبت بالبينة اطلاقات كثيرة منها ما دل على ان السارق اذا جاء من قبل نفسه تائبا الى اللّه عز و جل ترد سرقته الى صاحبها و لا قطع عليه. [1] بل ظاهره صورة الاقرار فقط.

و هكذا اطلاق قوله تعالى: «إِلَّا الَّذِينَ تابُوا» [2] الوارد في حد المحارب فان القدرة عليهم ليست دليلا على ثبوت امرهم دائما بالبينة بل قد يأخذهم بعض من ثبت عنده محاربتهم ثم يعترفون بذنبهم بعد التوبة او يجئ بنفسه تائبا عند ولى الامر.

بل يمكن الاستدلال بالروايات الكثيرة الواردة في الباب 16 من أبواب المقدمات الدالة على ان توبة الزانى بينه و بين اللّه احسن من اقراره عند الحاكم و اجراء الحد عليه فانه دليل على انه لو تاب غفر اللّه له و لم يجر عليه حد و لا أقلّ من كونها مؤيدة للمطلوب و اللّه العالم.

***
بقى هنا امور:

الأول: لو ادعى التوبة من قبل بعد قيام البينة

و قال: قد تبت مثلا قبل شهر الى اللّه تعالى فهل يقبل دعواه؟ الظاهر لا يقبل لان اثبات ذلك يحتاج الى دليل‌


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 16 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 1.

[2]- المائدة: 33.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست