responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 230

5- كلام الصدوق في باب ميراث المجوسى و انه لا افتى بما ينفرد السكونى بروايته، فيما حكى عنه أيضا.

و لعل طريق الجمع بين هذه الكلمات المتشتتة المتضاربة هو ما عرفت من ان كثيرا من رواياته معمول بها في الفقه، و لكن من المعلوم ان مجرد الشهرة في ذلك غير كاف، كما عملوا بروايات غيره ممّن يعلم ضعفه من دون شك، و ليس ذلك الا لقرائن كانت محفوفة بها، و في كلام الشيخ الطائفة- قدس سره- اشارة إليه حيث قال- فيما حكى عنه: و لم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهارها.

و الذى يسهل الخطب في المقام ان ضعف هذه الرواية فيما نحن فيه منجبر بعمل المشهور.

و كذا ضعف رواية عباد البصرى (فانه و ان كان بنفسه ثقة كما صرح به بعض اساطين علم الرجال في كتابه الا ان الراوى عنه و هو نعيم بن ابراهيم مجهول و وجود بعض اصحاب الاجماع في السند غير كاف كما حققناه في محله) مجبور بما عرفت من عمل الاصحاب.

***
فالذى يقتضيه قواعد الفن هو لزوم وحدة الزمان في الشهود الزنا.

و لكن مع ذلك تردد بعضهم في الحكم و اظهر فيه تشكيكات عمدتها امور:

1- ان صدق عنوان القذف هنا غير ثابت لان المفروض ان غرض الشهود اقامة الحق و دفع الفساد، لا قذف مسلم.

2- ان الشهود جاهلون بالموضوع او الحكم هنا، و الجاهل لا يحد فانه يراه مصداقا لإقامة العدل و القسط و احياء السنة.

3- فتح هذا الباب يوجب عدم رغبة الناس في الشهادة في هذا الباب.

اقول: لازم هذا الكلام هو سقوط الحد عن الشهود و لو لم يكن هناك الا شاهد واحد، فليس اشكالا في لزوم وحدة الزمان مع اجتماع الشهود.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست