نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 230
5- كلام الصدوق في باب ميراث المجوسى و انه لا افتى بما ينفرد السكونى
بروايته، فيما حكى عنه أيضا.
و لعل طريق الجمع بين هذه الكلمات المتشتتة المتضاربة هو ما عرفت من ان كثيرا
من رواياته معمول بها في الفقه، و لكن من المعلوم ان مجرد الشهرة في ذلك غير كاف،
كما عملوا بروايات غيره ممّن يعلم ضعفه من دون شك، و ليس ذلك الا لقرائن كانت
محفوفة بها، و في كلام الشيخ الطائفة- قدس سره- اشارة إليه حيث قال- فيما حكى عنه:
و لم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهارها.
و الذى يسهل الخطب في المقام ان ضعف هذه الرواية فيما نحن فيه منجبر بعمل
المشهور.
و كذا ضعف رواية عباد البصرى (فانه و ان كان بنفسه ثقة كما صرح به بعض اساطين
علم الرجال في كتابه الا ان الراوى عنه و هو نعيم بن ابراهيم مجهول و وجود بعض
اصحاب الاجماع في السند غير كاف كما حققناه في محله) مجبور بما عرفت من عمل
الاصحاب.
***
فالذى يقتضيه قواعد الفن هو لزوم وحدة الزمان في الشهود الزنا.
و لكن مع ذلك تردد بعضهم في الحكم و اظهر فيه تشكيكات عمدتها امور:
1- ان صدق عنوان القذف هنا غير ثابت لان المفروض ان غرض الشهود اقامة الحق و
دفع الفساد، لا قذف مسلم.
2- ان الشهود جاهلون بالموضوع او الحكم هنا، و الجاهل لا يحد فانه يراه مصداقا
لإقامة العدل و القسط و احياء السنة.
3- فتح هذا الباب يوجب عدم رغبة الناس في الشهادة في هذا الباب.
اقول: لازم هذا الكلام هو سقوط الحد عن الشهود و لو لم يكن هناك الا شاهد
واحد، فليس اشكالا في لزوم وحدة الزمان مع اجتماع الشهود.
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 230