نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 231
و يرد على الاول ان القذف هو مجرد نسبة هذه الاعمال بانسان مستور من دون ثبوت
شرعى بأىّ نية كانت.
و على الثانى بان الجهل بثبوت الحد غير مانع، كم جهل بان حد شرب الخمر هو
الثمانون مع علمه بحرمة الخمر، و ليس هناك احد يخفى عليه حرمة القذف.
و على الثالث بانه مجرد استبعاد و لعل الشارع اراد بهذه التضييقات عدم ثبوت
الزنا مهما امكن، كما ذكروه في اشتراط الرؤية كالميل في المكحلة.
هذا و لكن في النفس من بعض فروع المسألة شيء مثل ما اذا توافق الشهود على
الشهادة ثم اذا اتوا مجلس القاضى و شهد ثلاثة تردد الرابع في شهادته فتأمل.
2- و مما ذكرنا يظهر الحال في الفرع الثانى و حاصله ان وحدة الزمان هنا وحدة
عرفية لا حقيقية، فلو جاء كل واحد تلو الآخر و شهد و خرج كفى في ثبوت الزنا، و ان
شئت قلت: لا يعتبر اجتماعهم في المجلس بل يعتبر اجتماعهم في الزمان عرفا الحاصل
بما ذكر.
و الدليل على ذلك شمول الاطلاقات له و عدم دخوله تحت عموم روايتى السكونى و
عبّاد البصرى كما هو ظاهر، فما عن العلامة في القواعد من اشتراط حضورهم أيضا قبل
الشهادة للإقامة فلو تفرقوا في الحضور حدوا و ان اجتمعوا في الاقامة (حكاه في
المسالك) [1] ليس
بصحيح لعدم الدليل على اعتبار ذلك كما صرح به صاحب المسالك.
3- و كذلك يظهر الحال في الفرع الثالث و هو عدم اعتبار تواطئهم على الشهادة
فلو شهد واحد من دون علمه بشهادة الباقين و اجتمعت الشهادات الاربعة كفى، و الدليل
عليه أيضا ما مر من عموم الحكم او اطلاقه و عدم شمول الاستثناء السابق له.