responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 231

و يرد على الاول ان القذف هو مجرد نسبة هذه الاعمال بانسان مستور من دون ثبوت شرعى بأىّ نية كانت.

و على الثانى بان الجهل بثبوت الحد غير مانع، كم جهل بان حد شرب الخمر هو الثمانون مع علمه بحرمة الخمر، و ليس هناك احد يخفى عليه حرمة القذف.

و على الثالث بانه مجرد استبعاد و لعل الشارع اراد بهذه التضييقات عدم ثبوت الزنا مهما امكن، كما ذكروه في اشتراط الرؤية كالميل في المكحلة.

هذا و لكن في النفس من بعض فروع المسألة شي‌ء مثل ما اذا توافق الشهود على الشهادة ثم اذا اتوا مجلس القاضى و شهد ثلاثة تردد الرابع في شهادته فتأمل.

2- و مما ذكرنا يظهر الحال في الفرع الثانى و حاصله ان وحدة الزمان هنا وحدة عرفية لا حقيقية، فلو جاء كل واحد تلو الآخر و شهد و خرج كفى في ثبوت الزنا، و ان شئت قلت: لا يعتبر اجتماعهم في المجلس بل يعتبر اجتماعهم في الزمان عرفا الحاصل بما ذكر.

و الدليل على ذلك شمول الاطلاقات له و عدم دخوله تحت عموم روايتى السكونى و عبّاد البصرى كما هو ظاهر، فما عن العلامة في القواعد من اشتراط حضورهم أيضا قبل الشهادة للإقامة فلو تفرقوا في الحضور حدوا و ان اجتمعوا في الاقامة (حكاه في المسالك) [1] ليس بصحيح لعدم الدليل على اعتبار ذلك كما صرح به صاحب المسالك.

3- و كذلك يظهر الحال في الفرع الثالث و هو عدم اعتبار تواطئهم على الشهادة فلو شهد واحد من دون علمه بشهادة الباقين و اجتمعت الشهادات الاربعة كفى، و الدليل عليه أيضا ما مر من عموم الحكم او اطلاقه و عدم شمول الاستثناء السابق له.


[1]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 427.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست