نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 23
فرجه في وعاء
صغير فادخل الوعاء في فرج المرأة فان صدق الزنا عليه مشكل، و ان صدق الزنا مع ما
هو المتعارف مما يشبه الغلاف لمنع انعقاد النطفة، فان صدق الزنا عليه قطعى بخلاف
الاول.
و رابعا-
التعبير بالامرأة في تعريف التحرير لعلها ظاهرة في المرأة الكبيرة و لازمه خروج
المجامعة مع غير البالغة عن هذا التعريف، و هو أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه،
فالأولى التعبير بالأنثى بدل الامرأة.
هذا و ذكر
الشهيد الثانى في شرح اللمعة سبعة قيود في تعريف الزنا، كثير منها من قبيل الخلط
بين شرائط الحكم و قيود الموضوع من قبيل اشتراط البلوغ في الرجل و المرأة و العقل
و المجموع لا يزيد عما ذكرنا في الفرق. [1]
و هذا الخلط
واقع في فتاوى العامة أيضا كما في الفقه على المذاهب الاربعة حيث عد فيه قيد
التكليف في تعريف الزنا. [2]
و على كل حال
تحصل مما ذكرنا «انه عبارة عن ادخال الانسان ذكره الاصلى في فرج انسان انثى محرمة
عليه بالاصالة مع اصابة الفرج» فدخل الصغير و الكبير من الطرفين و العاقل و
المجنون، و خرج الخنثى و المحرمات بالعرض كما اذا كانت المرأة حائضا و في حال
الاعتكاف و الاحرام و غيرها مما تكون الحرمة فيه بالعرض، و كذا خرج بالاصابة فيه
ما لا اصابة فيه كما عرفت سابقا.
كل ذلك لصدق
عنوان الزنا عرفا و الموضوعات متخذة من العرف بعد ان لم تكن لها حقيقة شرعية، و
العرف لا يقول بصدق الزنا في غير الفرج (مثل التفخيذ) و لا غير الآلة كذلك كذكر
الخنثى غير المشكل الذي يعلم انّه انثى في الواقع و انه عضو زائد، و لا أقلّ من
الشك، و كذا الخنثى المشكل للشك في كونه زائدا أو غير زائد، و لا يجوز التمسك
بعموم العام في الشبهات الموضوعية، و أمّا في صورة