responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 22

و هناك اشكال رابع يظهر مما افاده في التحرير حيث قال: «يتحقق الزنا الموجب للحد بادخال الانسان ذكره الاصلى في فرج امرأة محرمة عليه «اصالة» من غير نكاح دائما او منقطعا و لا ملك من الفاعل للقابلة و لا تحليل و لا شبهة مع شرائط يأتى بيانها».

فان قوله «اصالة» لإخراج ما حرمت عليه بالعرض مثل الحيض و شبهه.

و قد ذكر قيد «الاصلى» ليخرج الخنثى فانها ان كانت في الواقع امرأة كان ذكرها من قبيل الأعضاء الزائدة فلا يصدق عليه الزنا (فان المشهور المنصور ان الخنثى غير خارجة عن احد الجنسين) لكن اراد بقوله مع شرائط يأتى بيانها الجواب على كلام المسالك باخراج الصغير و المجنون و المكره.

قلت: و فيما ذكر مواقع للنظر.

اما اولا- فلان ظاهر قوله مع شرائط تأتى انها شرائط لموضوع الزنا مع ان الظاهر كما افاده في الجواهر انها شرائط لحكم الحد و الا لا شك ان عمل المجنون او المكره يعد من الزنا و ان كانا معذورين فهو زنا لا حكم له.

ان قلت: صرح في التحرير بان الزنا الموجب للحد و هذا كاف في دفع الاشكال.

قلت: الزنا موضوع عرفى و لا ينقسم بقسمين قسم موجب للحد و قسم لا يوجب و ليس له حقيقة شرعية و اما الشرائط التى تعتبر في الحد ليست مقسمة له بل هى قيود للحكم الشرعى على كل حال.

و ثانيا- ان قوله من غير عقد نكاح (الى آخره) مستدرك بقوله «محرمة عليه اصالة». غير محتاج اليه، اللهم الا ان يكون مراده توضيح ما يخرج بهذا القيد عن التعريف و لكن كان عليه ان يقول: «فخرج بقيد الحرمة كذا و كذا» لا ان يذكره بصورة قيد جديد.

و ثالثا- كان عليه ان يقيده بقيد الاصابة في الفرج لإخراج ما اذا ادخل الرجل‌

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست