responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 226

شاذ. [1]

و إليك نص كلام ابن سعيد قال: و ان شهد ثلاثة في وقت ثم تم العدد في وقت آخر ثبت الزنا، و روى لا نظرة فيه و يحدون و تدرأ الحدود بالشبهات. [2]

و ظاهر صدر كلامه عدم اعتبار وحدة زمن الشهادة بينما يكون ظاهر ذيله لزوم وحدة الزمان، و لكن الظاهر ان فتواه ما ذكره في صدر العبارة اما ذيلها فهو نقل قول ضعيف عنده.

بل ظاهر عبارة الشيخ في الخلاف أيضا عدم اعتبار وحدة الزمان (و العجب من صاحب الجواهر عدم عده من المخالفين في المسألة) قال في الخلاف: اذا تكامل شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم سواء شهدوا في مجلس واحد او مجالس ...

و به قال الشافعى، و قال ابو حنيفة: ان كانوا شهدوا في مجلس واحد ثبت الحد بشهادتهم و ان كانوا شهدوا في مجالس فهم قذفة يحدون. [3]

اللّهم الا ان يقال: بان تعدد المجلس لا يكون دليلا على تعدد الزمان، كما اذا كانت الشهود سائرين مع القاضى من بيت الى بيت آخر، فشهد احدهم في هذا البيت و شهد الاخر في بيت آخر، مع وحدة الزمان عرفا و كون كل شهادة تلو الاخر، و لكن هذا تكلف مخالف لظاهر كلامه فان ظاهر كلامه ان مراده من تعدد المجلس تعدد الوقت.

و قد صرح في السرائر و القواعد و كشف اللثام و غيرها على اعتبار وحدة الزمان في هذه الشهادة (فيما رأينا من كلامهم).

و على كل حال يدل على مقالة المشهور اولا: ما رواه السكونى عن جعفر عن ابيه عن على عليه السّلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال على عليه السّلام: اين الرابع؟


[1]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 304.

[2]- نقلا عن الينابيع الفقهية، المجلد 23، الصفحة 375.

[3]- الخلاف، كتاب الحدود، المسألة 31.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست