responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 225

اذا حضر بعض الشهود دون بعض‌

المسألة 12- لو حضر بعض الشهود و شهد بالزنا في غيبة بعض آخر حد من شهد للفرية و لم ينتظر مجي‌ء البقية لإتمام البينة، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا و قالوا: لنا رابع سيجي‌ء حدوا.

نعم لا يجب ان يكونوا حاضرين دفعة فلو شهد واحد و جاء الاخر بلا فصل فشهد و هكذا يثبت الزنا و لا حد على الشهود.

و لا يعتبر تواطئهم على الشهادة فلو شهد الاربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تم النصاب و ثبت الزنا.

و لو شهد بعضهم بعد حضورهم جميعا للشهادة و نكل بعض يحد من شهد للفرية.

اقول: هذه المسألة من تتمة مسألة اثبات الزنا بشهادة الاربعة، فيها فروع اربعة كلها واضحة، و في الحقيقة يرجع الكلام فيها في وحدة زمان الشهادة و مكانها.

اما الفرع الاول فهو ناظر الى لزوم وحدة الزمان في حد الزنا، مقتضى الاطلاقات عدم اعتبارها و لكن باعتبار الادلة الخاصة لا مناص عن حضور الشهود في زمان واحد، فلو شهد بعضهم في زمان و بعض آخر في وقت آخر لم يثبت الزنا و يثبت حد القذف في حق الشهود و ان كانوا اربعة.

قال في الجواهر: بلا خلاف اجده الا ما يحكى عن جامع ابن سعيد و هو

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست