responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 210

و اذ قد عرفت ذلك نرجع الى كلمات الاعلام- رضوان اللّه عليهم.

قال في المسالك: «لما كان الزنا قد يطلق على ما دون الجماع فيقال: زنت العين و زنت الاذن و زنى الفرج، و الجماع يطلق على غير الوطء لغة، و كان الامر في الحدود سيّما الرجم مبنيا على الاحتياط التام و يدرأ بالشبهة، فلا بد في قبول الشهادة به من التصريح بالمشاهدة لوقوع الفعل على وجه لا ريب فيه بان يشهدوا بمعاينة الايلاج. [1]

و قال في كشف اللثام: «و يشترط في الثبوت بالبينة امور ثلاثة:

ان يشهدوا بالمعاينة للإيلاج كالميل في المكحلة- الى ان قال- فان الشهادة انما تسمع بما عوين و لا معنى للزنا حقيقة الا ذلك، فلا تسمع الشهادة به الا اذا عوين كذلك، و ربما أطلق على غيره من التفخيذ و نحوه، فلو لم يصرح الشهود به لم تكن الشهادة نصا في الموجب للحدّ. [2]

و انت خبير بان بعض هذه الادلة ناظرة الى المقام الاول و بعضها ناظرة الى الثانى، فقد وقع الخلط بينهما.

و كيف كان فقد استدل على المطلوب بامور: منها الرّوايات الدالة على الشهادة على الايلاج و الاخراج:

1- ما رواه الحلبى. [3]

2- ما رواه ابو بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام. [4]

و مثلهما ما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام‌ [5] و ما رواه ابو بصير أيضا عن‌


[1]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 426.

[2]- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 395.

[3]- الحديث 1/ 12 من ابواب حد الزّنا.

[4]- نفس المصدر، الحديث 4.

[5]- نفس المصدر، الحديث 2.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست