نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 210
و اذ قد عرفت ذلك نرجع الى كلمات الاعلام- رضوان اللّه عليهم.
قال في المسالك: «لما كان الزنا قد يطلق على ما دون الجماع فيقال: زنت العين و
زنت الاذن و زنى الفرج، و الجماع يطلق على غير الوطء لغة، و كان الامر في الحدود
سيّما الرجم مبنيا على الاحتياط التام و يدرأ بالشبهة، فلا بد في قبول الشهادة به
من التصريح بالمشاهدة لوقوع الفعل على وجه لا ريب فيه بان يشهدوا بمعاينة الايلاج. [1]
و قال في كشف اللثام: «و يشترط في الثبوت بالبينة امور ثلاثة:
ان يشهدوا بالمعاينة للإيلاج كالميل في المكحلة- الى ان قال- فان الشهادة انما
تسمع بما عوين و لا معنى للزنا حقيقة الا ذلك، فلا تسمع الشهادة به الا اذا عوين
كذلك، و ربما أطلق على غيره من التفخيذ و نحوه، فلو لم يصرح الشهود به لم تكن
الشهادة نصا في الموجب للحدّ. [2]
و انت خبير بان بعض هذه الادلة ناظرة الى المقام الاول و بعضها ناظرة الى
الثانى، فقد وقع الخلط بينهما.
و كيف كان فقد استدل على المطلوب بامور: منها الرّوايات الدالة على الشهادة
على الايلاج و الاخراج: