responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 209

[الثالث الشهادة]

شرائط الشهادة على الزنا

المسألة 10- «لا بد في شهادة الشهود على الزنا من التصريح او نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة او الاخراج منه، من غير عقد و لا ملك و لا شبهة و لا اكراه، و هل يكفى ان يقولوا: لا نعلم بينهما سببا للتحليل؟

قيل: نعم، و الا شبه لا، و في كفاية الشهادة مع اليقين و ان لم يبصر به وجه لا يخلو من شبهة في المقام».

اقول: في المسألة فروع ثلاثة:

اولها- اعتبار الصراحة في الشهادة بأن يشهد بالفاظ صريحة او ظاهرة ظهورا لا يقبل الانكار بمسألة الدخول و الولوج، و هذا شي‌ء غير تحمل الشهادة، و ان كان يظهر من العبارة ادغام المسألتين في مسألة واحدة.

توضيح ذلك ان هنا مسألتين مختلفتين: إحداهما مسألة أداء الشهادة و اعتبار، كونها صريحة في بيان المعنى لا سيما في المقام، فلو لم تكن صريحة لا تقبل.

و الثانية مسألة تحمل الشهادة و انها هل تشترط فيها المشاهدة بالعين او يكفى مجرد العلم الحاصل من القرائن؟ أو يكفى في بعض المقامات الامارة المعتبرة؟ (كالشهادة على الملك بمجرد كونه في يده) فان قلنا بكفاية العلم او الامارة جازت الشهادة بهما من دون المشاهدة، و لكن مع ذلك تعتبر الصراحة في المقام الاول اى اداء الشهادة.

فهاتان المسألتان ناظرتان الى امرين مختلفين لا يجوز خلط احدهما بالآخر.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست