responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 211

الصادق عليه السّلام‌ [1].

و كذا ما دل على اعتبار الشهادة بالرؤية فمن دون ذكر الايلاج او الاخراج مثل ما رواه ابو بصير في رواية اخرى له في المقام عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الاربعة انهم قد رأوه يجامعها. [2]

و في رواية اخرى عن محمد بن الفضيل عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: و لا يكون الرجم حتى يقوم الشهود الاربعة انهم رأوه يجامعها. [3]

فهذه الروايات الستة المعتبرة بعضها، المعتضدة ببعض آخر منها، المعمول بها بين الاصحاب، كافية في اثبات المطلوب، و روى في المستدرك في الباب 10 من ابواب حد الزّنا أيضا روايات في هذا المعنى.

هذا و لكن هنا اشكالان:

احدهما: انه كيف يمكن هذه المعاينة لأربع شهود العدول بدون البحث و الفحص؟ و هل يجوز هذا الفحص لتحمل الشهادة في حقوق اللّه؟ سلمنا و لكنه فرض نادر جدا، كيف يمكن ايكال الحد عليه.

اللهم الا ان يقال: كان غرض الشارع المقدس تشديد الامر في حد الزنا لتخويف الناس عن هذا الخطر العظيم الذى ينتظر هؤلاء الفساق مع جعل طريق اثباته صعبا جدا حفظا للدماء، فهو من قبيل السهل و الممتنع، و احسن القوانين الجزائية ما كان اثره وسيعا مع عدم شمول كثير من الناس للحدود و العقوبات.

ثانيهما: ان الروايات الدالة على لزوم المعاينة للإيلاج و الاخراج وردت كلها في خصوص الرجم دون الجلد، ما عدا واحدة و هى ما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال: قال امير المؤمنين عليه السّلام: لا يجلد رجل و لا


[1]- نفس المصدر، الحديث 5.

[2]- نفس المصدر، الحديث 3.

[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 10 من ابواب حد الزّنا، الحديث 12.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست