نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 201
و لكن الظاهر انه في مقام الاجمال و الابهام، و القدر المتيقن منها هو قبول
ثلاثة رجال مع امرأتين.
هذا و لكن قد تعارضها صحيحة محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السّلام- و في
ذيلها- و لا تجوز شهادة رجلين و اربع نسوة في الزنا و الرجم. [1]
و قد يؤيد بما مر آنفا من رواية غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه عن
على عليه السّلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود. [2]
و لكن يرد الاخير انها رواية مطلقة او عامة قابلة للتقييد و التخصيص، كما مر
سابقا فلا دلالة لها على المقصود.
و اما الاولى فيحتمل حملها على كون الرجم تفسيرا للزنا، و هذا و ان كان مخالفا
للظاهر في الجملة الّا انه لا بد منه، و ان شئت قلت: ظاهر العطف هو المقابلة و هنا
غير ممكن، لان الرجم لا يقابل الزنا فلا بد اما ان يكون من قبيل ذكر الخاص بعد
العام (بناء على كون الزنا هنا بمعنى حده اعم من الجلد و الرجم) او من قبيل العطف
التفسيرى، و ليس احدهما اولى من الآخر، فلا أقلّ من الابهام، فلا تعارض الرواية
المعتبرة السابقة.
سلمنا و لكن رواية الحلبى اظهر و اوضح منها، فلا بد من حمل الظاهر على الاظهر،
و على فرض كونهما متساويين فالترجيح للأولى لأنه اشهر كما هو ظاهر.
و اما القول الثالث اعنى قبول هذه الشهادة في الجلد و الرجم فهو مما لا دليل
عليه، و الاصل عدم قبول شهادتهن الا ما خرج بالدليل.
ان قلت: ما المراد بالاصل هنا؟ قلنا: هذا الاصل هو اصالة عدم حجية الظن الا ما
يثبت حجيته بالدليل القطعى او بظن معتبر، و هذا هو الذى ذكروه في اول بحث حجية
الظن، و استدل له بالادلة الاربعة فراجع.
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 24 من
ابواب الشهادات، الحديث 7.