responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 202

اما الفرع الرابع فالظاهر انه مما لا خلاف فيه بينهم، كما صرح به في الرياض حيث قال: «و لو شهد ما دون الاربعة او ما في معناها، لم يثبت الحد مطلقا و حدوا للفرية بالإجماع و نص الكتاب و السنة. [1]

و صرح بمثله في كشف اللثام. [2]

و المراد من نص الكتاب آيتان في سورة النور الآية 4 و الآية 13 قال تبارك و تعالى في الاولى‌ «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً» (الآية).

و قال عز من قائل في الثانية في قصّة الافك‌ «لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ».

و دلالة الاولى واضحة، و اما دلالة الثانية فلانه اذا كانوا كاذبين جرى عليهم حد الفرية و القذف، و كلاهما مطلقان يشملان كل ما ليس فيه اربع شهداء من الرجال او من بحكمهم من النساء.

و اما النص فهو اشارة الى ما رواه عباد البصرى قال: سألت ابا جعفر عليه السّلام عن ثلاثة فشهدوا على رجل بالزنا و قالوا: الان نأتى بالرابع، قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم. [3]

و ما رواه محمد بن قيس عن امير المؤمنين عليه السّلام قال: لا اكون اول الشهود الاربعة اخشى الروعة ان ينكل بعضهم فاجلد. [4]

و ما رواه السكونى عن جعفر عن ابيه عن على عليه السّلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال على عليه السّلام: اين الرابع؟ قالوا: الان يجي‌ء، فقال على عليه السّلام: حدوهم‌


[1]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 464.

[2]- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 395.

[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 12 من ابواب حد الزنا، الحديث 9.

[4]- نفس المصدر، الحديث 11.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست