نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 202
اما الفرع الرابع فالظاهر انه مما لا خلاف فيه بينهم، كما صرح به في الرياض
حيث قال: «و لو شهد ما دون الاربعة او ما في معناها، لم يثبت الحد مطلقا و حدوا
للفرية بالإجماع و نص الكتاب و السنة. [1]
و المراد من نص الكتاب آيتان في سورة النور الآية 4 و الآية 13 قال تبارك و
تعالى في الاولى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ
ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً» (الآية).
و قال عز من قائل في الثانية في قصّة الافك «لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ
يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ».
و دلالة الاولى واضحة، و اما دلالة الثانية فلانه اذا كانوا كاذبين جرى عليهم
حد الفرية و القذف، و كلاهما مطلقان يشملان كل ما ليس فيه اربع شهداء من الرجال او
من بحكمهم من النساء.
و اما النص فهو اشارة الى ما رواه عباد البصرى قال: سألت ابا جعفر عليه
السّلام عن ثلاثة فشهدوا على رجل بالزنا و قالوا: الان نأتى بالرابع، قال: يجلدون
حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم. [3]
و ما رواه محمد بن قيس عن امير المؤمنين عليه السّلام قال: لا اكون اول الشهود
الاربعة اخشى الروعة ان ينكل بعضهم فاجلد. [4]
و ما رواه السكونى عن جعفر عن ابيه عن على عليه السّلام في ثلاثة شهدوا على
رجل بالزنا، فقال على عليه السّلام: اين الرابع؟ قالوا: الان يجيء، فقال على عليه
السّلام: حدوهم