نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 199
و لكن ظاهر ما مر من الروايات العامة النافية لقبول شهادة النساء تشمل المقام
باطلاقها، مضافا الى ما دل بعدم قبول شهادتهن الا ما استثنى، و لم يذكر ما نحن فيه
في المستثنيات، مع انها في مقام البيان، فهي ظاهرة او صريحة في عدم قبول شهادة رجل
واحد مع ست نساء.
اما عدم ثبوت الرجم برجلين و اربعة نساء في خصوص الرجم دون الجلد في الزنا فقد
ذكر في الرياض في شرح كلام المحقق «و لو شهد رجلان و اربع نسوة يثبت بهم الجلد دون
الرجم» ما نصه:
وفاقا للنهاية و الاسكافى و الحلّى و ابن حمزة و الفاضل ... و الشهيدين في
اللمعتين، و بالجملة المشهور على الظاهر المصرح به في كلام الخال العلامة المجلسى
... و ذهب جماعة منهم الصدوقان و القاضى و الحلبى و الفاضل في المختلف و غيره من
المتأخرين الى عدم ثبوت الجلد بذلك أيضا، عملا بالاصل. [1]
و هاهنا قول ثالث في المسألة و هو قبول هذه الشهادة في الرجم و الجلد كليهما،
و هو ما ذهب اليه شيخ الطائفة فيما مر من كلامه في المسألة الثانية من كتاب
الشهادات من الخلاف.
فالمسألة خلافية، و ان كان القول الاول اشهر بحسب الظاهر، و استدل له بما رواه
الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه
ثلاثة رجال و امرأتان، وجب عليه الرجم، و ان شهد عليه رجلان و اربع نسوة فلا تجوز
شهادتهم و لا يرجم، و لكن يضرب حد الزانى. [2]
اما سند الرواية فهو على ما في الرياض موثق كالصحيح، و كذلك في الجواهر، و
الوجه فيه انه لا كلام في سنده الا في ابان بن عثمان فان المعروف انه كان ناووسيا
(و الناووسية جماعة يسمون باسم قائدهم ناووس، او قريتهم ناووسا، يعتقدون