و في معناه ما رواه موسى بن اسماعيل بن جعفر عن ابيه عن آبائه عن على عليه
السّلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا قود [2] الى غير ذلك مما في معناهما.
و من الواضح ان النسبة بينهما و بين ما سبق من الروايات الدالة على المطلوب
نسبة العموم المطلق فتخصص بها.
الثانية ما دل على عدم الجواز في خصوص المقام اعنى شهادة ثلاثة رجال و امرأتان
مثل ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: اذا شهد
ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز في الرجم، و لا تجوز شهادة النساء في القتل. [3]
ان قلت: هذا خاص بالرجم و تلك اعم منه، فيمكن تخصيصها به، فتجوز شهادة النساء
في الجلد و لا تجوز في الرجم.
قلت: بعض تلك الروايات كالصريح في جواز شهادتهن في الرجم، مثل ما رواه الحلبى
في الصحيح و كذا الرواية السابعة من هذا الباب، و العاشرة، و الحادية عشرة، و
الخامسة و العشرون، و الثانية و الثلاثون من هذا الباب، نعم لم يذكر الرجم في قليل
منها، و كيف كان لا شك في ترجيح الاولى عليها لكثرتها و تظافرها و شهرتها رواية و
فتوى و موافقة المخالف لمذهب اهل الخلاف.
***
الفرع الثالث: عدم قبول شهادة النساء منفردات، و لا شهادة رجل و ست نساء مما
لم يحك الخلاف فيه عن احدكما صرح به في الجواهر الا عن الخلاف قال فيه: «يجب الحد
دون الرجم بشهادة رجل واحد و ست نسوة». [4]