responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 168

مشترك بين الثقة و غيره، و عن مجمع البرهان بان في سنده سهلا.

و اجاب عنه في الجواهر بانه مدفوع بارادة الثقة منه هنا بالقرائن كرواية عاصم بن حميد عنه و غيرها، و ان الامر في سهل سهل. [1]

و قد يؤيد ذلك بما في المقنع من انه قال: و قضى امير المؤمنين الخ .... [2]

حيث ان اسناده إليه عليه السّلام لا يمكن الا بثبوت الرواية منه عليه السّلام.

و اورد عليه اخرى بما ذكره أيضا في المسالك من مخالفته للأصول و القواعد، فان الحد يطلق على الرجم و القتل بالسيف و الجلد المختلف كيفية و كمية فهو مجمل، مضافا الى ان بعضها لا يثبت الا بالاقرار اربعا (كالزنا و اما شرب الخمر يثبت بمرتين، و القذف بمرة او مرتين على كلام فيه).

فهذا الاقرار مجمل لا يمكن الحد فيه.

اضف الى ذلك ما روى من طريق المخالفين عن انس بن مالك قال كنت عند النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم فجائه رجل فقال: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم انى اصبت حدا فاقمه علىّ و لم يسمه، قال: فحضرت الصلاة فصلى النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم الصلاة فقام اليه الرجل فقال: يا رسول اللّه انى اصبت حدا فاقم في حد اللّه، و قال: أ ليس قد صليت معنا؟ قال:

نعم، قال: فان اللّه قد غفر لك ذنبك وحدك. [3]

و لكن قال في الجواهر ما حاصله: ان هذا اجتهاد في مقابل النص فلو كان النص مقبولا لا بد من الاخذ به و رفع اليد عن القواعد هنا.

اقول: الانصاف- كما ذكرنا في محله- ان حجية خبر الواحد التى تكون عمدة دليلها بناء العقلاء لا تقتضى الاعتماد عليه في مقابل القواعد المعروفة الثابتة، نعم‌


[1]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 286.

[2]- لاحظ مستدرك الوسائل، المجلد 18، الباب 9 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 2.

[3]- رواه البخارى في صحيحه، المجلد 8، الصفحة 206 في كتاب الحدود باب اذا اقر بالحد و لم يبيّن و نقله في الجواهر، المجلد 41، الصفحة 286.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست