نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 169
اذا كانت الاخبار متظافرة او مؤيدة بقرائن اخرى امكن ذلك.
و لكن يمكن ان يقال: ان الرواية ليست مخالفة للقواعد فان تسليمه لحد الجلد
دليل على قبوله كون حده من هذا القبيل، و لذا اذا نهى عن الزائد دليل على انه
ارتكب ما يوجب ذلك المقدار فقط، ففى الواقع يكون اقرارا عمليا بكون ما يوجب الحد
من قبيل ما يوجب الجلد، و بهذا المقدار.
و اما تعدد الاقرار لا يبعد اعتباره هنا أيضا و تقييد اطلاق معتبرة محمد بن
قيس به، اللّهم الا ان يقال: بعض الحدود كالقذف يثبت بالاقرار و لو بمرة واحدة
(على قول) فلا حاجة الى التقييد، و منه يظهر انه لا نحتاج الى ما ذكره في كشف
اللثام من ان اطلاق الخبر و فتوى الاصحاب نزل على الحد الذى يقتضيه ما وقع من
الاقرار فلا يحد مائة ما لم يقر اربعا و لا ثمانين ما لم يقر مرتين.
و الحاصل ان كون الرواية على خلاف القواعد غير ثابت فلا بد من الاخذ بها بعد
اعتبار سندها بعمل المشهور.
و اما رواية انس فمع قطع النظر عن الكلام في سندها، اجنبى عما نحن فيه، فانها
ناظرة الى صدور التوبة من الرجل، و كفاية الصلاة لهذا الامر اما مطلقا او لكونها
غالبا مع التوبة.
***
الفرع الثالث- بقى الكلام في قول ابن ادريس و هو تحديد الضرب من جانب
القلة بالثمانين و من جانب الكثرة بالمائة و لكن ظاهر المشهور عدم تقييده من
الجانبين و ان كان عدم التحديد من جانب الكثرة بعيدا جدا، و الظاهر ان دليل
التحديد هو الاخذ بظاهر الاقرار و كون أقلّ الحدود ثمانين و اكثرها مائة.
و فيه اولا: انه يوجد الاقل من ثمانين و هو حد القيادة و هو خمسة و سبعون (و
قد ادعى الاجماع عليه) بل يوجد الاكثر من المائة و هو حد من زنى في زمان او مكان
محترم، فان الحاكم يزيد على المائة بما يراه مصلحة.
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 169