responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 169

اذا كانت الاخبار متظافرة او مؤيدة بقرائن اخرى امكن ذلك.

و لكن يمكن ان يقال: ان الرواية ليست مخالفة للقواعد فان تسليمه لحد الجلد دليل على قبوله كون حده من هذا القبيل، و لذا اذا نهى عن الزائد دليل على انه ارتكب ما يوجب ذلك المقدار فقط، ففى الواقع يكون اقرارا عمليا بكون ما يوجب الحد من قبيل ما يوجب الجلد، و بهذا المقدار.

و اما تعدد الاقرار لا يبعد اعتباره هنا أيضا و تقييد اطلاق معتبرة محمد بن قيس به، اللّهم الا ان يقال: بعض الحدود كالقذف يثبت بالاقرار و لو بمرة واحدة (على قول) فلا حاجة الى التقييد، و منه يظهر انه لا نحتاج الى ما ذكره في كشف اللثام من ان اطلاق الخبر و فتوى الاصحاب نزل على الحد الذى يقتضيه ما وقع من الاقرار فلا يحد مائة ما لم يقر اربعا و لا ثمانين ما لم يقر مرتين.

و الحاصل ان كون الرواية على خلاف القواعد غير ثابت فلا بد من الاخذ بها بعد اعتبار سندها بعمل المشهور.

و اما رواية انس فمع قطع النظر عن الكلام في سندها، اجنبى عما نحن فيه، فانها ناظرة الى صدور التوبة من الرجل، و كفاية الصلاة لهذا الامر اما مطلقا او لكونها غالبا مع التوبة.

***
الفرع الثالث- بقى الكلام في قول ابن ادريس و هو تحديد الضرب من جانب القلة بالثمانين و من جانب الكثرة بالمائة و لكن ظاهر المشهور عدم تقييده من الجانبين و ان كان عدم التحديد من جانب الكثرة بعيدا جدا، و الظاهر ان دليل التحديد هو الاخذ بظاهر الاقرار و كون أقلّ الحدود ثمانين و اكثرها مائة.

و فيه اولا: انه يوجد الاقل من ثمانين و هو حد القيادة و هو خمسة و سبعون (و قد ادعى الاجماع عليه) بل يوجد الاكثر من المائة و هو حد من زنى في زمان او مكان محترم، فان الحاكم يزيد على المائة بما يراه مصلحة.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست