responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 167

مشتبه فيدرء الحد فيه.

3- بعض ما مر من الأحاديث ليس من طرقنا.

و فيه ان في الباقى غنى و كفاية.

فتحصل انه لا يجوز الاجبار على البيان و اما السؤال فهو جائز و لكن مرجوح.

***
الفرع الثانى- انه يضرب حتى ينهى عن نفسه، كما ذهب اليه الشيخ في النهاية ظاهرا و القاضى و ابن سعيد بل يلوح بعض عبارات المحقق في النكت ان المشهور عملوا بها فراجع كشف اللثام. [1]

و عن ابن ادريس: ضرب اعلى الحدود الا ان ينهى هو عن نفسه من دونها و بعد تجاوز الحد الذى هو الثمانون، فان نهى عن نفسه قبل بلوغ الثمانين سوطا الذى هو حد شارب الخمر فلا يقبل منه ... و قد روى انه يضرب حتى ينهى عن نفسه الحدّ. [2]

و قال في المسالك بعد كلام طويل له في المسألة بما سيأتي الاشارة اليه «القول بعدم ثبوت شي‌ء بمجرد الاقرار المجمل قوى». [3]

ففى المسألة اقوال ثلاثة (على الاقل):

و استدل للقول المشهور- و هو ضربه حتى ينهى عن نفسه- بما رواه محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام عن امير المؤمنين عليه السّلام في رجل اقر على نفسه بحد و لم يسم اى حد هو؟ قال: امر ان يجلد حتى يكون هو الذى ينهى عن نفسه في الحد. [4]

و استشكل عليه في المسالك تارة بضعف السند بالاشتراك، فان محمد بن قيس‌


[1]- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 394.

[2]- السرائر، المجلد 3، الصفحة 455.

[3]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 426.

[4]- الوسائل، المجلد 18، الباب 11 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 1.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست