نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 167
مشتبه فيدرء الحد فيه.
3- بعض ما مر من الأحاديث ليس من طرقنا.
و فيه ان في الباقى غنى و كفاية.
فتحصل انه لا يجوز الاجبار على البيان و اما السؤال فهو جائز و لكن مرجوح.
***
الفرع الثانى- انه يضرب حتى ينهى عن نفسه، كما ذهب اليه الشيخ في النهاية
ظاهرا و القاضى و ابن سعيد بل يلوح بعض عبارات المحقق في النكت ان المشهور عملوا
بها فراجع كشف اللثام. [1]
و عن ابن ادريس: ضرب اعلى الحدود الا ان ينهى هو عن نفسه من دونها و بعد تجاوز
الحد الذى هو الثمانون، فان نهى عن نفسه قبل بلوغ الثمانين سوطا الذى هو حد شارب
الخمر فلا يقبل منه ... و قد روى انه يضرب حتى ينهى عن نفسه الحدّ. [2]
و قال في المسالك بعد كلام طويل له في المسألة بما سيأتي الاشارة اليه «القول
بعدم ثبوت شيء بمجرد الاقرار المجمل قوى». [3]
ففى المسألة اقوال ثلاثة (على الاقل):
و استدل للقول المشهور- و هو ضربه حتى ينهى عن نفسه- بما رواه محمد بن قيس عن
ابى جعفر عليه السّلام عن امير المؤمنين عليه السّلام في رجل اقر على نفسه بحد و
لم يسم اى حد هو؟ قال: امر ان يجلد حتى يكون هو الذى ينهى عن نفسه في الحد. [4]
و استشكل عليه في المسالك تارة بضعف السند بالاشتراك، فان محمد بن قيس