نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 131
الاصحاب و امكان منع الحرمة مع عدم التجريد خصوصا بعد ملاحظة السيرة». [1]
و قد تبعه بعض اعلام اهل العصر في الاستدلال بالسيرة و انها جارية بين
المسلمين لا سيما في الفقراء منهم. [2]
اقول: ظهور الصحيحة في التقييد مما لا ريب فيه و لكن الاشكال في خلو احاديث
الباب مع كثرتهما عنه، مضافا الى ظهور الحديث في ان الحكم فيه هو مائة جلدة.
و لكن يمكن الجواب عن كليهما اما عن الاول فبان عدم ذكره في ساير احاديث الباب
لعله من جهة وضوحه، لان الكلام في من يحتمل في حقه الزنا و هو في الغالب لا يكون
الا في المجرد كما لا يخفى على الخبير! و لنعم ما قال في الجواهر حيث قال: بل قد
يقال: ان المدار في ذلك على الريبة و التهمة لا مطلق الاجتماع و لو من المؤتمنين
بل لعل اعتبار التجريد و عدم المحرمية مشعر بذلك. [3]
و قد اشار الحلبى- قدس سره- في الكافى أيضا الى ذلك حيث قال: «... و كذلك حكم
الرجلين في شعار واحد مجردين و المرأتين كذلك و الرجل و الغلام في بيت واحد او
شعار واحد مع الريبة على كل حال الى غير ذلك مع ضم و تقبيل يوجب التعزير». [4]
و عن الثاني بانه محمول على كونه ناقصا بسوط واحد، و في الواقع قد اخذ الشارع
المقدس هذا المصداق من التعزير باكثر ما يمكن فيه فسماه حدا في بعض النصوص.
و من هنا يظهر ان التصريح بتسعة و تسعين سوطا لا ينافى كونه تعزيرا لان
التعزير يتفاوت بتفاوت المقامات شدة و ضعفا و حيث ان المورد من الموارد القبيحة