responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 132

الفضيحة جعل الشارع فيه الحد الاعلى.

اضف إلى ذلك ان مقتضى درء الحدود بالشبهات يقتضى عدم اجراء الحد (و لا التعزير) في غير المجردين تحت ثوب واحد.

الرابعة: هل يعتبر فيه عدم المحرمية؟

ظاهر رواية سليمان بن هلال‌ [1] هو اعتباره مضافا الى السيرة المستمرة بين المحارم و قد افتى به جماعة من الاصحاب و كفى بمجموع ذلك في الحكم المذكور بل ظاهر هذه الرواية كفاية الضرورة بل كل ما يوجب نفى الريبة و التهمة و لا يبعد انصراف روايات الباب الى غير ذلك فالفتوى به قوى.

الخامسة: إذا اجتمع جماعة تحت لحاف واحد فان كان اللحاف كبيرا

بحيث لا يحسب من الاجتماع تحت لحاف واحد بل يعد كل طرف منه كأنه لحاف مستقل بنفسه (مثل ما هو المعمول في الكراسى عندها) فلا اشكال نعم اذا اجتمعوا في طرف منه كان محلا للكلام، فان كان كذلك او كان اللحاف صغيرا بحيث يعد من الاجتماع تحت لحاف واحد، فان كانوا مجردين و من دون ضرورة بحيث يعد مظنة للريبة و التهمة فالظاهر الحاقه بالفردين المجتمعين كذلك، لعدم الفرق بينهما، و الغاء الخصوصية من هذه الجهة عرفا، نعم مظنة التهمة في الجماعة أقلّ من الفردين كما لا يخفى.

السادسة: إذا كانا عاريين في بيت واحد أو حمام أو سيارة أو شبه ذلك‌

، و كان بحيث يكون المحل خاليا من الغير فهل هو ملحق بالمجتمعين تحت لحاف واحد أم لا؟

الظاهر انه لو كان مظنة للريبة و التهمة او كانا مجردين من غير دليل ظاهر كان ملحقا به، لعدم الخصوصية التعبدية للحاف قطعا، نعم لو كان المحل مما يدخله غير كالحمامات العامة، او كان لداع او ضرورة كما في عمال الحمامات يدخل واحد منهم شقة من الحمام ليعين المشترى على غسله و نظافته، و كما في المحارم و شبهها


[1]- الحديث 21، الباب 10 من ابواب حد الزنا.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست