responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 130

بل يمكن ان يقال: ان ذكر الجلد فيه أيضا غير ثابت لأنه رواها الكلينى بعينه بدون ذكر الرجم فراجع الرواية الثانية من هذا الباب فانك تراها متحد المضمون مع تلك الرواية من دون تفاوت الا في ذكر الرجم بدل الجلد.

هذا و لكن ذكر في الجواهر بعد نقل كلام العلامة المجلسى- قدس سرهما- ما حاصله انه مناف لما ذكره الاصحاب هنا و في كتاب الشهادات من اعتبار العلم بالمشهود عليه و نصوص الاجتماع تحت لحاف واحد قد عرفت اتفاق الاصحاب الا النادر على ارادة التعزير منها فهو تعزير مخصوص مقدر بما يساوى الحد (او يحمل على غير ذلك).

الثالثة: على كل حال هل يعتبر كونهما مجردين في إجراء الحد أو التعزير عليهما؟

قد يقال: نعم نظرا الى ما ورد في صحيحة ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السّلام قال كان على عليه السّلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزانى مائة جلدة كل واحد منهما و كذلك المرأتان اذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة. [1]

و عن المسالك «انه لا وجه لاعتبار هذا القيد اصلا حيث يحصل التحريم بالاجتماع الذى هو مناط التعزير دونه و لذا خلا اكثر النصوص عن اعتباره و بعض النصوص المتعرض له غير صريح في التقييد لكنه ظاهر فيه مع صحة سنده» [2] و في الرياض أيضا ما يقرب ذلك فراجع كلامه ذيل المسألة (المجلد 2، الصفحة 456).

و لعل مراده من عدم صراحته في التقييد انه حكاية فعل على عليه السّلام و حكاية الفعل ليس دليلا على التقييد، و لكن الانصاف ان نقل هذا القيد في كلام الامام الباقر عليه السّلام مكررا عند حكاية فعل على عليه السّلام دليل واضح على التقييد.

و لذا قال في الجواهر: «كفى به حينئذ دليلا للمسألة مضافا الى عمل‌


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 10 من ابواب حد الزنا، الحديث 15.

[2]- نقلا عن جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 384.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست