نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 108
عندنا بل عندهم، لما مر من ترتب احكام الصحيح على ما يعتقدونه صحيحا.
و لو وطئ المسلم زوجته الذمية الدائمة فهو محصن خلافا للصدوق لما مر من صحيح
محمد بن مسلم. [1]
و قال الشهيد الثاني في الروضة بعد كلام الماتن «و لا يشترط في الاحصان
الإسلام» ما نصه: فيثبت في حق الكافر و الكافرة مطلقا إذا حصلت الشرائط فلو وطئ
الذمى زوجته الدائمة تحقق الاحصان و كذا لو وطئ المسلم زوجته الذمية حيث تكون
دائمة. [2]
و قال في الفقه على المذاهب الاربعة: «و اختلف الفقهاء في شرط الإسلام في
الاحصان، الحنفية و المالكية قالوا: ان الإسلام من شروط الاحصان لان الاحصان فضيلة
و لا فضيلة مع عدم الإسلام، و لقول الرسول صلّى اللّه عليه و سلّم: من اشرك باللّه
فليس بمحصن، و لان اقامة الحد طهارة من الذنب و المشرك لا يطهر الا بنار جهنم.
ثم قال: الشافعية و الحنابلة قالوا: ان الإسلام ليس بشرط في الاحصان لان رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم رجم اليهودية و اليهودى اللذين زنيا في عهده حينما
رفع اليهود امرهما اليه، و هو حديث متفق عليه. [3]
و كيف كان نتكلم في كل من المقامين.
اما الكلام في المقام الاول اعنى جريان حكم الرجم في حق غير المسلمين من اهل
الذمة فغاية ما يمكن الاستدلال به امور:
احدها: ظهور الاجماع عليه في كلام كشف اللثام لقوله «عندنا» و خلاف الصدوق
انما هو في المقام الثانى (و لا أقلّ من استفادة التأييد منه).
ثانيها: العمومات و الاطلاقات الواردة في الباب، و انصرافها الى المسلمين بدوى
فتأمل.