responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 108

عندنا بل عندهم، لما مر من ترتب احكام الصحيح على ما يعتقدونه صحيحا.

و لو وطئ المسلم زوجته الذمية الدائمة فهو محصن خلافا للصدوق لما مر من صحيح محمد بن مسلم. [1]

و قال الشهيد الثاني في الروضة بعد كلام الماتن «و لا يشترط في الاحصان الإسلام» ما نصه: فيثبت في حق الكافر و الكافرة مطلقا إذا حصلت الشرائط فلو وطئ الذمى زوجته الدائمة تحقق الاحصان و كذا لو وطئ المسلم زوجته الذمية حيث تكون دائمة. [2]

و قال في الفقه على المذاهب الاربعة: «و اختلف الفقهاء في شرط الإسلام في الاحصان، الحنفية و المالكية قالوا: ان الإسلام من شروط الاحصان لان الاحصان فضيلة و لا فضيلة مع عدم الإسلام، و لقول الرسول صلّى اللّه عليه و سلّم: من اشرك باللّه فليس بمحصن، و لان اقامة الحد طهارة من الذنب و المشرك لا يطهر الا بنار جهنم.

ثم قال: الشافعية و الحنابلة قالوا: ان الإسلام ليس بشرط في الاحصان لان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم رجم اليهودية و اليهودى اللذين زنيا في عهده حينما رفع اليهود امرهما اليه، و هو حديث متفق عليه. [3]

و كيف كان نتكلم في كل من المقامين.

اما الكلام في المقام الاول اعنى جريان حكم الرجم في حق غير المسلمين من اهل الذمة فغاية ما يمكن الاستدلال به امور:

احدها: ظهور الاجماع عليه في كلام كشف اللثام لقوله «عندنا» و خلاف الصدوق انما هو في المقام الثانى (و لا أقلّ من استفادة التأييد منه).

ثانيها: العمومات و الاطلاقات الواردة في الباب، و انصرافها الى المسلمين بدوى فتأمل.


[1]- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 401.

[2]- الروضة، المجلد 9، الصفحة 82.

[3]- الفقه على المذاهب الاربعة، المجلد 5، الصفحة 58.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست