نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 107
لا فرق بين المسلم و الكافر هنا
المسألة 13- «لا يشترط في الاحصان الإسلام في احد منهما فيحصن النصرانى
النصرانية و بالعكس و النصرانى اليهودية و بالعكس فلو وطئ غير مسلم زوجته الدائمة
ثم زنى يرجم، و لا يشترط صحة عقدهم الا عندهم، فلو صح عندهم و بطل عندنا كفى في
الحكم بالرجم».
اقول: البحث عن اشتراط الإسلام و عدمه في الاحصان يقع في مقامين:
احدهما: ما ذكره في التحرير من جريان حكم الرجم في حق غير المسلمين أيضا و انهم
لو وقع منهم الزنا المحصن و المحصنة يرجمون (اذا كان جامعا لسائر الشرائط).
ثانيهما: ان المسلم اذا كان له زوجة غير مسلمة دائمة (بناء على القول بجوازه)
فهل تكون سببا لإحصانه أم لا؟ و لم يذكره المصنف مع انه اولى بالذكر و قد وقع
الخلط بينهما في بعض كلماتهم:
قال في كشف اللثام: «و لا يشترط في الاحصان عندنا الإسلام في احدهما خلافا
للصدوق فاشترط في احصانه اسلامها، لما تقدم من صحيح محمد بن مسلم [1] فلو وطئ الذمى
زوجته في عقد دائم تحقق الاحصان و رجما ان زنيا بعد الإسلام، او قبله و قد رفع
إلينا كما روى من فعله صلّى اللّه عليه و سلّم و لا يشترط صحة عقده