نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 106
و معناه انه و ان لم يتحقق عقد جديد و لكن المفروض ان النكاح بطل حكمها بمقتضى
طلاق الخلع الذى حكمها البينونة الدائمة فلما رجعت المرأة ببذلها و قبله الزوج
تبدل الامر و تغير و صار بحكم عقد جديد و قد عرفت ان من شرائط الاحصان هو الدخول
بالمرأة.
ان قلت: ظاهر اطلاق قوله: «ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها
الرجعة» [1] ان
المرأة بعد رجوعها بالبذل و صيرورة الطلاق رجعيا لو تزوجت و الحال هذه كان من قبيل
زناء المحصنة و كذا لو رجع اليه زوجها و لكن لم يدخل بها بطريق اولى.
قلت: الانصاف انصراف الاطلاق الى الطلاق الرجعى المعروف لا ما طرء عليه حكم
الرجعى بسبب رجوع المرأة بالبذل في طلاق الخلع، و لا أقلّ من الشك في ذلك فيدرء
الحد بالشبهة.
***
______________________________
(1)- لاحظ الحديث 3، الباب 27 من
ابواب حد الزنا.
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 106