responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 109

ثالثها: ما هو المعروف من ان الكفار عندنا مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون بالاصول فهم مشمولون لأدلة الحدود و التعزيرات أيضا، لا سيما اذا رفعوا القضاء إلينا (و سيأتي في المسألة 7 من اقسام الحد ما ينفعك في المقام).

رابعها: ما حكى عن فعل النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم في هذا المعنى و قد عرفت دعوى كون الحديث متفقا عليه في كلام الفقه على المذاهب الاربعة.

خامسها: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن ابى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الحر أ تحصنه المملوكة؟ قال: لا يحصن الحر المملوكة و لا يحصن المملوك الحرة، و النصرانى يحصن اليهودية و اليهودية تحصن النصرانية. [1]

و ما رواه الحلبى قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل الحر أ يحصن المملوكة؟

فقال: لا يحصن الحر المملوكة و لا يحصن المملوكة الحر و اليهودى يحصن النصرانية و النصرانى يحصن اليهودية. [2]

و هما صريحان فيما نحن فيه و لكن الاشكال فيهما اولا من ناحية اشتمالهما على عدم كفاية المملوكة في احصان الحر مع ما عرفت سابقا من كفايتها (اللهم الا ان يقال بالتفكيك بين الاحكام الواردة في الروايتين و هو لا يخلو عن اشكال) و ثانيا نفى احصان الحر المملوكة مما لا يتضح معناه لان المملوكة لا ترجم مطلقا محصنة كانت او غير محصنة.

و في مجموع هذه الادلة غنى و كفاية و امكان الخدشة في بعض ما ذكر لا ينافى الاستدلال بالمجموع من حيث المجموع.

و لكن هنا اشكال و هو احتمال شمول قاعدة الالزام لهم فكما انهم لا يؤاخذون بشرب الخمر و لا يجرى حدها في حقهم فكذلك ما نحن فيه، اللهم الا ان يقال الخمر عندهم حلال و الزنا ليس كذلك، و ذيل رواية 5/ 8 دليل على بعث‌


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 5 من ابواب حد الزّنا، الحديث 1.

[2]- الوسائل، المجلد 18، الباب 2 من ابواب حد الزّنا، الحديث 8.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست