نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 109
ثالثها: ما هو المعروف من ان الكفار عندنا مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون
بالاصول فهم مشمولون لأدلة الحدود و التعزيرات أيضا، لا سيما اذا رفعوا القضاء
إلينا (و سيأتي في المسألة 7 من اقسام الحد ما ينفعك في المقام).
رابعها: ما حكى عن فعل النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم في هذا المعنى و قد
عرفت دعوى كون الحديث متفقا عليه في كلام الفقه على المذاهب الاربعة.
خامسها: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن ابى جعفر عليه السّلام قال: سألته
عن الحر أ تحصنه المملوكة؟ قال: لا يحصن الحر المملوكة و لا يحصن المملوك الحرة، و
النصرانى يحصن اليهودية و اليهودية تحصن النصرانية. [1]
و ما رواه الحلبى قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل الحر أ يحصن
المملوكة؟
فقال: لا يحصن الحر المملوكة و لا يحصن المملوكة الحر و اليهودى يحصن
النصرانية و النصرانى يحصن اليهودية. [2]
و هما صريحان فيما نحن فيه و لكن الاشكال فيهما اولا من ناحية اشتمالهما على
عدم كفاية المملوكة في احصان الحر مع ما عرفت سابقا من كفايتها (اللهم الا ان يقال
بالتفكيك بين الاحكام الواردة في الروايتين و هو لا يخلو عن اشكال) و ثانيا نفى
احصان الحر المملوكة مما لا يتضح معناه لان المملوكة لا ترجم مطلقا محصنة كانت او
غير محصنة.
و في مجموع هذه الادلة غنى و كفاية و امكان الخدشة في بعض ما ذكر لا ينافى
الاستدلال بالمجموع من حيث المجموع.
و لكن هنا اشكال و هو احتمال شمول قاعدة الالزام لهم فكما انهم لا يؤاخذون
بشرب الخمر و لا يجرى حدها في حقهم فكذلك ما نحن فيه، اللهم الا ان يقال الخمر
عندهم حلال و الزنا ليس كذلك، و ذيل رواية 5/ 8 دليل على بعث
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 5 من
ابواب حد الزّنا، الحديث 1.
[2]- الوسائل، المجلد 18، الباب 2 من
ابواب حد الزّنا، الحديث 8.
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 109