responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 496

يساويه، و من هنا يمكن الركون إلى حجيّة أيديهم بناء على جواز الاعتماد على يد من غلب على أموالهم الحلال كما عرفته سابقا.

المقام الثّالث: في نفوذ تصرّفات الحكومات:

و هو أيضا لا يخلو عن وجوه ثلاثة:

1- الحكومة العادلة: المأذونة من قبل اللّه تعالى، و لا إشكال في نفوذ تصرّفاتها، لأنّه تعالى مالك الملوك يؤتي الملك من يشاء و ينزعه ممّن يشاء، و ذلك واضح، و هي حكومة أنبيائه و أوليائه و الأئمّة الهداة، و الفقيه العادل المأذون من قبلهم.

2- الحكومة غير الإلهية التي تكون مبعوثة من قبل الناس و مندوبة عنهم، فلو قلنا بأنّ هذه الأموال أموال شعوبهم، و الحكومة نائب عنهم أمكن القول بجواز تصرّفاتها و نفوذها في جميع الأموال المحلّلة التي تكون لها من قبلهم.

إن قلت: كيف تكون نائبا عن جميعهم؟ لأنّه أمر غير واقع مطلقا، بل تكون دائما نائبا عن كثير منهم، و هم الذين يوافقونها و ينتخبونها و اجتماع الناس كلّهم على شخص أو أشخاص معينين غير حاصل عادة، و اجتماع الأكثر غير كاف.

قلنا: الناس في هذه البيئات مجمعون على أصل، و هو كون المندوب عن الأكثر نافذ الكلمة فيهم جميعا، و اجتماعهم على هذا الأمر كاف فيما ذكر، و إلّا بقيت هذه الأموال الكثيرة بلا مالك و لم يجز لأحد التصرّف فيها.

هذا كلّه في البيئات غير المسلمة الذين ألزموا أنفسهم بهذا النحو من الحكومة.

3- الحكومة الجائرة في المجتمعات المسلمة و غير المسلمة، و لا سيّما من لا يكون مندوبا عن الناس أيضا، فنفوذ تصرّفاته حتّى في الأموال المحلّلة مشكل، لأنّا لو قلنا أنّ الأموال ملك للناس، فالوالي عليهم هي الحكومة العادلة التي تقوم بأمرهم بحكم اللّه تعالى، و ان قلنا بأنّ الأموال لعنوان الحكومة و جهتها، فمجرّد التغلّب و السيطرة عليها و غصبها لا يثبت هذا العنوان لهم، فتصرّفاتهم فيها محرّمة على كلّ حال، و لا أقل من الاحتياط بأن‌

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست