يكون التصرّف فيها بإذن الفقيه الجامع للشرائط، اللهمّ إلّا أن يحصل له مال من
طريق التجارة و الصناعات و الخدمات و غيرها كما مرّ سابقا.
فقد تحصل من جميع ما ذكر في مالكية الحكومة و تصرّفاتها الامور التالية:
1- الحقّ صحّة ملك العنوان و الجهة، سواء انطبق على أشخاص أو لم ينطبق عليهم،
كالمشاريع و المؤسسات المستحدثة التي تكون أمرا اعتباريا و تعدّ «شخصا حقوقيا» في
عصرنا.
2- للحكومة منابع كثيرة محلّلة من الأموال المكتسبة حتّى الحكومات الجائرة، و
لها أيضا منابع محرّمة كثيرة، فتكون أموالها كالمخلوط بالحرام، و لكن إذا لم يكن
الجميع محلا للابتلاء يمكن الركون إلى قاعدة اليد و دلالتها على الملك.
3- الظاهر أنّ هذه الأموال أموال للشعب، و الحكومة تعدّ نائبا عنهم أو وليّا
عليهم، فتصرّفاتهم بهذا العنوان تكون لهم.
4- تصرّفات الحكومة في المجتمعات غير المسلمة نافذة إذا كانت الحكومة منتخبة
من الشعب على وفق ضوابطهم المرضية لهم.
5- في البلاد الإسلامية لا تصحّ تصرّفات الحكومة الجائرة في ما يتعلّق ببيت
مال المسلمين إلّا بإذن الإمام عليه السّلام أو النائب منابه.
6- إذا حصل للحكومة أموال من طريق الحلال من التجارات و غيرها كانت مالكا لها
تتصرّف فيها وفقا لما هو المعمول بين العقلاء.
مصرف الخراج:
يظهر من بعض كلمات المحقّق الماهر صاحب الجواهر قدّس سرّه في كتاب الجهاد أنّ
مقتضى السيرة بين العوام و العلماء عدم وجوب صرف ما يتّفق حصوله من حاصل الأراضي
الخراجية في يد أحد من الشيعة من الجائر أو غيره في المصالح العامّة، بل له
التصرّف فيه بمصالحه الخاصّة، و لكنّه احتياط بلزوم الاستيذان في ذلك من نائب
الغيبة إن لم يكن أقوى، ثمّ قال: الظاهر جواز الإذن له مجانا مع حاجة المستأذن [1].