و تصدّق بثمنه»، قال له: على من، جعلت فداك؟ قال: «على أهل الولاية» [1].
لكنّها في معلوم المالك الذي يتعذّر إيصال ماله إليه، اللهمّ إلّا أن تلغى
الخصوصية، أو يقال بالأولوية، و ليس ببعيد.
4- ما رواه إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل نزل في
بعض بيوت مكّة، فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه و لم يذكرها حتّى
قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: «يسأل عنها أهل المنزل، لعلّهم يعرفونها»، قلت: فان لم
يعرفوها قال:
و لكن الإنصاف أنّه أشبه شيء باللقطة أو هو منها نفسها، و الغاء الخصوصية عن
اللقطة إلى غيرها لا يخلو من إشكال:
5- ما رواه علي بن أبي حمزة في حديث مشهور قال: كان لي صديق من كتاب بني اميّة
فقال لي، استأذن لي على أبي عبد اللّه عليه السّلام فاستأذنت له، فأذن له فلمّا أن
دخل سلّم و جلس، ثمّ قال جعلت فداك: انّي كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من
دنياهم مالا كثيرا، و أغمضت في مطالبه، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لو لا
انّ بني اميّة وجدوا لهم من يكتب و يجبى لهم الفيء و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم،
لما سلبونا حقّنا، و لو تركهم الناس و ما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلّا ما وقع في
أيديهم» قال: فقال الفتى: جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال: «إن قلت لك تفعل؟» قال:
افعل، قال له: «فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله و
من لم تعرف تصدّقت به و أنا أضمن لك على اللّه عزّ و جلّ الجنّة»، فأطرق الفتى
طويلا ثمّ قال له: لقد فعلت جعلت فداك ... [3].
الحديث طويل جليل فيه آثار الإمامة و دلائل الولاية نقلنا منه المقدار المرتبط
بالمقام، و دلالتها ظاهرة على المدّعى.
6- ما رواه علي بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا
يكنس من التراب،
[1]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 357،
الباب 7، من أبواب اللقطة، ح 2.