فابيعه فما أصنع به؟ قال: «تصدّق به فامّا لك و أمّا لأهله»، قال: قلت: فإنّ
فيه ذهبا و فضّة و حديدا فبأي شيء أبيعه؟ قال: «بعه بطعام»، قلت: فإن كان لي
قرابة محتاج أعطيه منه؟
7- ما رواه هشام بن سالم قال: سأل حفص الأعور أبا عبد اللّه عليه السّلام و
أنا عنده جالس قال:
إنّه كان لأبي اجير كان يقوم في رحاه، و له عندنا دراهم و ليس له وارث، فقال
أبو عبد اللّه عليه السّلام:
«تدفع إلى المساكين»، ثمّ قال رأيك
فيها، ثمّ أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك. فأعاد عليه المسألة ثالثة، فقال أبو
عبد اللّه عليه السّلام: «تطلب وارثا فان وجدت وارثا و إلّا فهو كسبيل مالك»، ثمّ
قال: ما عسى أن يصنع بها، ثمّ قال: «توصى بها فان جاء طالبها و إلّا فهي كسبيل
مالك» [2].
لكن يستفاد منه أيضا جواز تملّكه كاللقطة.
8- ما رواه أبو علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام قلت: جعلت فداك
اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلمّا ظفرت المال خبرت أنّ الأرض وقف. فقال:
«لا يجوز شراء الوقوف و لا تدخل الغلّة في ملكك ادفعها إلى من أوقفت عليه»، قلت:
لا أعرف لها ربّا، قال: «تصدّق بغلّتها» [3].
9- ما رواه نصر بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالح عليه السّلام لقد
وقعت عندي مائتا درهم و أربعة دراهم و أنا صاحب فندق و مات صاحبها، و لم أعرف له
ورثة فرأيك في اعلامي حالها و ما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب: «اعمل فيها و
أخرجها صدقة قليلا قليلا حتّى يخرج» [4].
و أمّا ما دلّ على جواز الصدقة في اللقطة و لو بعنوان بعض افراد التخيير فمثل:
10- ما رواه الحسين بن كثير عن أبيه قال: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السّلام
عن اللقطة فقال
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 484،
الباب 16، من أبواب الصرف ح 1، (و مثله ح 2) و لعلّهما واحد.
[2]. وسائل الشيعة، ج 13، ص 110،
الباب 22، من أبواب الدين و القرض، ح 3، (و رواها في ج 17 ص 582، بتفاوت).
[3]. وسائل الشيعة، ج 13، ص 303،
الباب 6، من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات، ح 1.
[4]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 583،
الباب 6، من أبواب ميراث الخنثى، ح 3.