responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 465

فابيعه فما أصنع به؟ قال: «تصدّق به فامّا لك و أمّا لأهله»، قال: قلت: فإنّ فيه ذهبا و فضّة و حديدا فبأي شي‌ء أبيعه؟ قال: «بعه بطعام»، قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟

قال: «نعم» [1].

7- ما رواه هشام بن سالم قال: سأل حفص الأعور أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا عنده جالس قال:

إنّه كان لأبي اجير كان يقوم في رحاه، و له عندنا دراهم و ليس له وارث، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام:

«تدفع إلى المساكين»، ثمّ قال رأيك فيها، ثمّ أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك. فأعاد عليه المسألة ثالثة، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «تطلب وارثا فان وجدت وارثا و إلّا فهو كسبيل مالك»، ثمّ قال: ما عسى أن يصنع بها، ثمّ قال: «توصى بها فان جاء طالبها و إلّا فهي كسبيل مالك» [2].

لكن يستفاد منه أيضا جواز تملّكه كاللقطة.

8- ما رواه أبو علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلمّا ظفرت المال خبرت أنّ الأرض وقف. فقال: «لا يجوز شراء الوقوف و لا تدخل الغلّة في ملكك ادفعها إلى من أوقفت عليه»، قلت: لا أعرف لها ربّا، قال: «تصدّق بغلّتها» [3].

9- ما رواه نصر بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالح عليه السّلام لقد وقعت عندي مائتا درهم و أربعة دراهم و أنا صاحب فندق و مات صاحبها، و لم أعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها و ما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب: «اعمل فيها و أخرجها صدقة قليلا قليلا حتّى يخرج» [4].

و أمّا ما دلّ على جواز الصدقة في اللقطة و لو بعنوان بعض افراد التخيير فمثل:

10- ما رواه الحسين بن كثير عن أبيه قال: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السّلام عن اللقطة فقال‌


[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 484، الباب 16، من أبواب الصرف ح 1، (و مثله ح 2) و لعلّهما واحد.

[2]. وسائل الشيعة، ج 13، ص 110، الباب 22، من أبواب الدين و القرض، ح 3، (و رواها في ج 17 ص 582، بتفاوت).

[3]. وسائل الشيعة، ج 13، ص 303، الباب 6، من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات، ح 1.

[4]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 583، الباب 6، من أبواب ميراث الخنثى، ح 3.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست