responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 462

و هي و إن كانت ضعيفة الإسناد من جهات شتّى، و لكنّها متكاثرة معنى، و لكن لا دلالة لها على المطلوب، فانّه من قبيل حيازة المباحات الأوّلية التي لم يحزها حائز، و احتمال كونها لأناس كما ترى.

و كذا ما دلّ على جواز تملّك من وجد صرّة في بطن حيوان بعد ما ذبحه و أنّه يعرّفه البائع، فان لم يعرفها فهي له، مثل ما رواه عبد اللّه بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل عليه السّلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقع عليه السّلام: «عرّفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشي‌ء لك رزقك اللّه إيّاه» [1].

و روايته صحيحة الإسناد، و قد حكى الإجماع على العمل به غير واحد منهم، و لكن يمكن القول بأنّه من مصاديق اللقطة، و أحد أفراد التخيير فيها هو التملّك، و أمّا عدم تقييده بتعريف السنّة، فلعلّه لليأس الحاصل في الحيوان الذي يشتري للأضاحي، و إلّا لا وجه للتملّك مع عدم اليأس.

و أمّا كونه للإمام عليه السّلام، فيدلّ عليه ما رواه داود بن أبي يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رجل: إنّي قد أصبت مالا و انّي قد خفت فيه على نفسي، و لو أصبت صاحبه دفعته إليه و تخلّصت منه، قال فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام: «و اللّه أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟» قال: إي و اللّه، قال: «فأنا و اللّه، ما له صاحب غيري»، قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال:

فحلف، فقال: «فاذهب فاقسمه في إخوانك و لك الأمن ممّا خفت منه»، قال: فقسمته بين إخواني‌ [2].

و لكنّه ضعيف السند «أوّلا»، و معارض بالروايات الكثيرة المبيّنة لحكم اللقطة «ثانيا» لأنّه وقع التصريح فيه بخلاف ذلك، و من الواضح ترجيحها عليه (فراجع الباب 2 من أبواب اللقطة).

و أمّا القول الأوّل، و هو المشهور، أعني التصدّق به عن صاحبه، فيمكن الاستدلال له بالقواعد و الروايات الخاصّة:


[1]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 358، الباب 9، من أبواب اللقطة، ح 1، (و في معناه ح 2، من الباب نفسه).

[2]. المصدر السابق، ص 357، الباب 7، ح 1.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست