responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 461

أو يجب حفظه لمالكه دائما؟

أو اعطائه للحاكم ليحفظه كذلك؟

أمّا الأخيران فلا شكّ في أنّ حفظه مع اليأس عن وجدان مالكه لا وجه له، سواء كان بنفسه أو بردّه إلى حاكم الشرع، بل هو مظنّة للتلف بعد لزوم الإيصاء به لما بعد موته.

نعم، هناك بعض ما دلّ على ذلك مثل:

ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن اللقطة .. إلى أن قال:

و سألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع بها؟ قال: «يعرّفها سنة فان لم يعرف حفظها في عرض ماله حتّى يجي‌ء طالبها فيعطيها إيّاه و ان مات أوصى بها، و هو لها ضامن» [1].

و لكن الظاهر أنّها مخصوصة بما إذا احتمل وجدان صاحبه.

أمّا صيرورته ملكا لمن وصل بيده، فيمكن الاستناد له بصحيحة علي بن مهزيار قال:

كتب إليه أبو جعفر عليه السّلام و قرأت أنا كتابه إليه في طريق مكّة قال: «... فالغنائم و الفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ... و مثل مال يؤخذ و لا يعرف له صاحب ...» [2].

و لذا يحكى عن غير واحد من المتأخّرين جواز العمل به كالمحقّق الهمداني رحمه اللّه و غيره، و يستدلّ له أيضا بما ورد في باب من وجد لؤلؤة في بطن سمكة و هي:

ما رواه أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث انّ رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا فأخذ غزلا فاشترى به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة، فباعها بعشرين ألف درهم، فجاء سائل فدقّ الباب فقال له الرجل ادخل فقال له خذ أحد الكيسين، فأخذ أحدهما و انطلق فلم يكن بأسرع من أن دقّ السائل الباب فقال له الرجل: ادخل فدخل فوضع الكيس في مكانه ثمّ قال: «كل هنيئا مريئا أنا ملك من ملائكة ربّك إنّما أراد ربّك أن يبلوك فوجدك شاكرا»، ثمّ ذهب‌ [3].


[1]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 370، الباب 20، من أبواب اللقطة، ح 2.

[2]. وسائل الشيعة، ج 6، ص 349، الباب 8، من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 5.

[3]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 359، الباب 10، من أبواب اللقطة، ح 1، (و في معناه الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب نفسه).

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست