responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 460

و من هنا أفتى بعضهم بجريان الحكم فيما نحن بصدده، مثل ما يحكى عن ابن إدريس في السرائر.

و لكن التعدّي من الوديعة إلى مطلق مجهول المالك مشكل، نعم لا يبعد الحاق كلّ ما يؤخذ من الظالم (بنيّة ردّه إلى مالكه) به بالأولوية، و لو لا ضعف سند الرواية بحفص بن غياث، و بعض آخر، أمكن الغاء الخصوصية منه على احتمال، و لكن ضعفها يمنعها، و جبرها بعمل الأصحاب غير واضح، و لذا أسند العمل بها في الجواهر إلى المحقّق رحمه اللّه و جماعة [1] و لم يعتمد في المسالك على الرواية، بل قال: «إنّ مضمونه موافق للأصول الشرعية فانّه بعد التعريف يصير مالا مجهول المالك، و قد تقدّم أنّه يجوز الصدقة به عن مالكه، و لا يقدح زيادة التعريف هنا، لأنّه زيادة في الاستظهار و التفحّص عن المالك» [2].

فانّ مضمون هذا الكلام عمله به من باب الاحتياط و لا مانع منه.

و على كلّ حال اجراء حكم اللقطة على كلّ إشكال مجهول المالك مشكل.

و ليعلم أنّ كثيرا من هذه الفروع يجري في غير الجوائز، بل في كلّ مال مجهول مالكه.

4- منها إنّه لو ادّعاه أحد، فهل يردّه إليه، أو يحتاج إلى ذكر الأوصاف أو العلم؟

الظاهر هو الأخير، و ان مال شيخنا الأعظم إلى الأوّل، و ذلك لأصالة اشتغال الذمّة، و كون الدعوى بلا معارض و ان كان كافيا في الحكم بالملك في بعض الموارد، و لكن لا يشمل المقام قطعا ممّا اشتغلت الذمّة بالردّ، كما أنّ ذكر الأوصاف إنّما هو للعلم أو الاطمئنان بمالك العين.

5- منها حكمه بعد اليأس (بل حكم مطلق مجهول المالك) فقد ذكر فيه احتمالات أو أقوال:

فهل يتصدّق به عن المالكه مع الضمان؟

أو هو للإمام عليه السّلام؟

أو لمن وصل بيده؟


[1]. جواهر الكلام، ج 38، ص 334.

[2]. المسالك، ج 2، ص 304- كتاب اللقطة-.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست