و من هنا أفتى بعضهم بجريان الحكم فيما نحن بصدده، مثل ما يحكى عن ابن إدريس
في السرائر.
و لكن التعدّي من الوديعة إلى مطلق مجهول المالك مشكل، نعم لا يبعد الحاق كلّ
ما يؤخذ من الظالم (بنيّة ردّه إلى مالكه) به بالأولوية، و لو لا ضعف سند الرواية
بحفص بن غياث، و بعض آخر، أمكن الغاء الخصوصية منه على احتمال، و لكن ضعفها
يمنعها، و جبرها بعمل الأصحاب غير واضح، و لذا أسند العمل بها في الجواهر إلى
المحقّق رحمه اللّه و جماعة [1] و لم يعتمد في المسالك على الرواية، بل قال: «إنّ مضمونه
موافق للأصول الشرعية فانّه بعد التعريف يصير مالا مجهول المالك، و قد تقدّم أنّه
يجوز الصدقة به عن مالكه، و لا يقدح زيادة التعريف هنا، لأنّه زيادة في الاستظهار
و التفحّص عن المالك» [2].
فانّ مضمون هذا الكلام عمله به من باب الاحتياط و لا مانع منه.
و على كلّ حال اجراء حكم اللقطة على كلّ إشكال مجهول المالك مشكل.
و ليعلم أنّ كثيرا من هذه الفروع يجري في غير الجوائز، بل في كلّ مال مجهول
مالكه.
4- منها إنّه لو ادّعاه أحد، فهل يردّه إليه، أو يحتاج إلى ذكر الأوصاف أو
العلم؟
الظاهر هو الأخير، و ان مال شيخنا الأعظم إلى الأوّل، و ذلك لأصالة اشتغال
الذمّة، و كون الدعوى بلا معارض و ان كان كافيا في الحكم بالملك في بعض الموارد، و
لكن لا يشمل المقام قطعا ممّا اشتغلت الذمّة بالردّ، كما أنّ ذكر الأوصاف إنّما هو
للعلم أو الاطمئنان بمالك العين.
5- منها حكمه بعد اليأس (بل حكم مطلق مجهول المالك) فقد ذكر فيه احتمالات أو
أقوال: