responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 40

الموضوع أم بحيث ينتفى بانتفاء بعض قيودهفلا يجرى الاستصحاب لان هذا العنوان يكونمتيقن الرفع أو مشكوكه فإن الموضوع مركبمن ماء و إطلاق أو ماء و اضافة فلا يكون عندالشك في وجود بعض اجزاء الموضوع مجرىللاستصحاب و ان كانت العناوين من الجهاتالتعليلية مثل من حكم عليه بحكم منالاحكام مثل الحكم بمطهرية الماء لإطلاقهو عدم مطهرية المضاف لعدم إطلاقه و جوازالاقتداء بزيد لعدالته و عدم جوازه لعدمعدالته فهذا يدور مدار انه كما يكون دخيلافي الحدوث يكون دخيلا في الحكم بقاء لانالعنوان يكون مما يمكن ان يبقى فالشك يرجعالى الشك في مقام الحكم لأنا لا نعلم انهمما يعتبر بقاء حتى لا يكون الحكم في موردهإذا انتفى أولا يعتبر حتى لا يكون كذلك.

و بعبارة اخرى ان كانت الجهات تقييدية لايكون الموضوع محرزا للشك في الجزء و انكانت تعليلية يكون الشك في بقاء الحكم منجهة الشك في اعتبار البقاء و اما نحن فنكونفي فسحة من التفصيل لانه مع الشك فيالموضوع يجرى الاستصحاب أيضا و من الفوائدان هذا المائع الخارجي المشكوك كان مطهرافنجري الأصل في مورده و حكم بالمطهرية وكذا في الرضاع نجري الأصل فيمن شك في نشرالحرمة بالنسبة اليه و نقول بعدم نشرها.

و زعم بعض الناظرين في هذه المسألة اناجزاء الاستصحاب الحكمي يكون من بابالاستصحاب التعليقي و هو لا يجري اما لعدمالأساس له و اما لمعارضته مع التنجيزي.

و فيه انه لا أساس له اما كونه تعليقيا فيجميع موارده فغير مقبول فان الماء المضافالاحكام التنجيزية فيه هي عدم رفع الحدث والتعليقية فيه هي حكم ملاقاته النجاسةفإنه لو لاقى نجسا يكون له الحكم و عدمجريانه أيضا مدفوع لان مبنى القائل عدمه ولكن نحن نقول بجريانه فما قلت من عدمالجريان لا أصل له على ما نحن عليه [1].


[1] و أقول ان الحق ان جريانه و عدم جريانهيدور مدار بقاء الموضوع و عدمه عرفا فكلمالم يصدق بقاء الموضوع لا يجرى الاستصحابكما في مورد العصير الزبيبي بالنسبة إلىالعنبي الذي هو المثال المعروف منه فيالأصول فإنه لا يجرى فيه لعدم بقاءالموضوع عرفا.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست