responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 39

للأثر ففي الشبهة المفهومية ما يكون موردالأثر يكون مشكوكا و ما يكون موردا لليقينو الشك فهو مفهوم الشي‌ء و لا أثر له مثلالعدالة فإن مفهومها لا أثر له و هوالمتيقن و ما يكون منشأ الأثر و هو جوازالاقتداء بمن هو عادل يكون هو العدالةالخارجية المطابقة مع زيد و لا يكون وجودهمتيقنا حتى يستصحب عند الشك فيه ففي المثلكان زيد بن عمرو عادلا يوم الخميس و كانالاقتداء به جائزا فنشك بعد ما عمل صغيرةفي أن هذا الشخص خرج عن العدالة أم لا منجهة الشبهة في مفهوم العدالة و انه يحصلبترك الكبيرة أو بالصغيرة و الكبيرة معافمفهوم عدالة الخميس لا أثر له و زيدالعادل في الخميس ما بقي كما كان بتغييربعض حالاته فاستصحاب عدالته لا اثر له.

الثاني لو أغمض عما ذكر و قلنا بجرياناستصحاب مفهوم العدالة فلا يجري لأنه يكونمثل الفرد المردد من جهة ان العدالة مثلاتكون بترك الكبيرة أو الأعم منها و منالصغيرة فإن كانت بالأول فتبقى مع الصغيرةو ان كانت بالأعم لا تبقى مثل اليقين بوجودحيوان في الدار اما البقّ أو الفيل.

و الحاصل لا يغرنكم العلم باليقين السابقو التمسك به فإنه غير مؤثر كما ذكر و هذامعلوم و المفهوم في الأشياء لا يكون منشأللأثر بل الآثار تكون على الوجودات كلبقدر حظه من الوجود.

الأمر الثالث إذا كان الشك في المضاف منجهة الشبهة في المفهوم فاستصحاب الموضوعلا يجرى على ما قلناه اما الاستصحابالحكمي فهل يجري أم لا؟ فيه خلاف و ما هوالتحقيق جواز استصحابه و المخالف لنا يزعمان الموضوع تغير اما يقينا أو بواسطة الشكمثل المضاف المغلي فيه الورد فان الموضوعالأول قد تغير بواسطة الغليان و لو يسيرا وإحراز الموضوع شرط في جميع الاستصحابات وحيث لا موضوع فلا مجرى لاستصحاب الحكملعدم إمكان وجود الحكم بدون وجود الموضوع.

و اما الجواب فنقول يجب ملاحظة الدليل فانكان العناوين المأخوذة في الدليل مثلالإضافة و العدالة و غيرهما من الجهاتالتقيدية أعني جهة تقييدية لذات‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست