responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 38

ان عمل العرف هذا يفيد في إحراز الموضوعاتفي الاستصحابات و غيرها أم لا.

و المهم في المقام الأثر العملي و الفقهيو تكون الشبهة مفهومية بالنسبة إليه.

الأمر الثاني ان كان في مورد من المواردالتي يكون من باب المطلق و المقيد مثلالماء إذا غلى فيه الورد و لا ندري انه خرجبسببه عن الإطلاق و صار مضافا و يصدق عليهقيد الورد بقولنا ماء الورد أم لا فهل يجرىاستصحاب الإطلاق أو لا يكون المقام مقامهلتغير الموضوع ففيه قولان:

الأول قول المحقق الخراساني فإنه يقولبالاستصحاب في باب الرضاع فإنه (قده) قالإذا علمنا بحصول عشر رضعات و علمنا بعدمحصول خمسة عشر رضعات فنستصحب عدم حصولالرضاع المحرم.

و الثاني و هو الأقوى عدم جريان الاستصحابو ما قاله قده يكون مثل الاستصحاب في الفردالمردد.

بيان ذلك ان الأثر لا يكون على عنوانالطبيعي بل يكون على الفرد الخارجي و لايوجد جنس إلا في ضمن نوع من الأنواع وطبيعي النوع لا يكون وجوده الا بوجودافراده و الأثر يكون مترتبا على الموجودفي الخارج ففي ما نحن فيه طبيعي الماء لاحكم له الا باعتبار وجود الفرد في الخارج وكذلك الرضاع لا يكون طبيعته منشأ للأثرفهذا الموجود الذي كان ماءا مطلقا أو عدمكون الطفل مرتضعا قد تغير حاله قطعابالغليان و بشربة اللبن و بعد تغييرالموضوع لا مجرى للاستصحاب لان بقاءالموضوع شرط فيه و لا يكون هذا الا كما إذاعلمنا أن حيوانا في الدار لا ندري أنه بقّحتى لا يبقى الى هذا الوقت أو فيل حتى يبقىو هذا هو الفرد المردد الذي لا يجرى فيهالاستصحاب.

و فذلكة البحث في الشك في الإطلاق والإضافة من جهة الشبهة في المفهوم انالاستصحاب لا يجرى فيه و محصل الدليلمطلبان.

الأول انه في جميع الاستصحابات المتيقن والمشكوك يجب ان يكون موردا

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست