responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 41

الأمر الرابع ان كان الشك في الإضافة والإطلاق من جهة الشبهة في الموضوع فلاإشكال لأنه إذا كان حالته السابقة معلومةيجرى الاستصحاب الموضوعي و المصداقي مثلالمائع الخارجي المطلق الذي ألقى الجلابفيه و لا ندري كم ألقى فيه منه و هل صاربقدر يصير الماء مضافا أم لا فنجري ما هوالمتيقن و لا نتوجه الى الشك فنحكمبالإطلاق لأنه كانت حالته السابقةفيستصحب و اما ان لم نعلم الحالة السابقةفلا يجرى الاستصحاب الموضوعي و الحكميكلاهما و المرجع أصول أخر.

قوله و ينجس بملاقاة النجاسة ان كان قليلاو ان كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال كونهمطلقا و الأصل الطهارة.

(1) أقول مع عدم العلم بالحالة السابقة فيالقليل يستصحب عدم رفع النجاسة اعنى الخبثو لا يرفع الحدث أيضا لذلك و في الكثير لمالا يكون دليل الانفعال حاكما للشبهة فيالمصداق فيجري الاستصحاب لان لنا دليلاعلى ان الماء ينفعل بالملاقاة الا الكر منالماء فنشك في ان هذا المائع يكون مضافاحتى يبقى تحت عموم الانفعال أو مطلقا حتىيخرج فيكون من باب الشبهة المصداقية فيالمخصص و في هذا قولان.

الحكم بالنجاسة عن النائيني (قده) وبالطهارة كما هو التحقيق و هنا تقريبانلإثبات النجاسة الأول هو ان لنا كبرى كليةو هي ان المائع القليل ينجس بالملاقاة وكبرى كلية أيضا و هي ان الماء إذا بلغ قدركر لم ينجسه شي‌ء ففي المائع الخارجي نشكفي الإضافة و الإطلاق فتكون من الشبهةالمصداقية لهما غاية الأمر نستصحب عدمكونه ماء باستصحاب العدم الأزلي أعني هذاالمائع ما كان ماء في السابق اعنى قبلوجوده و عند الشك نستصحب عدمه و نحكمبنجاسته قليلا أو كثيرا و استصحاب‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست