نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 393
و من جهة الشرب و الوضوء [1]. و في ح 3 عن ابن ابى يعفور قال سئلت أبا عبداللّه عليه السّلام أ يتوضأ الرجل من فضلالمرأة قال إذا كانت تعرف الوضوء و لاتتوضأ [2] من سئور الحائض. و في ح 4 عن على بن جعفر عن أخيه موسى بنجعفر قال سئلت عن الحائض قال تشرب منسئورها و لا تتوضأ [3] هذه الأخيرة مطلقةمن جهة كونها مأمونة و غيرها و يكون مفصلابين الوضوء و الشرب. اما الروايات التي فيه التفصيل بينالمأمونة و غيرها (في الباب المتقدم ح 5) عنعلى بن يقطين عن ابى الحسن عليه السّلام فيالرجل يتوضأ بفضل الحائض قال إذا كانتمأمونة فلا بأس به. و منها ما عن عيص بن القاسم قال سئلت أباعبد اللّه عن سئور الحائض فقال لا توضأ منهو توضأ من سئور الجنب إذا كانت مأمونة إلخ(في باب 7 من أبواب الأسئار ح 1). ثم انه في نسخة التهذيب يكون لفظة لا في لاتوضأ منه فعلى هذا لا تدل على ما نحن فيهلان مفادها ان الحائض سواء كانت مأمونة أوغيرها لا يجوز الوضوء بسؤرها و التفصيليكون في الجنب و اما على نسخة الكافي التيلا تكون فيها لفظة لا فيكون التفصيل فيهماو تدل على المطلوب. هذه روايات الباب ذكرناها لتوضيح المقالاما رفع المعارضة التي تكون فيها فلهطريقان: أحدهما حمل المطلق على المقيدثانيهما الحمل على مراتب الكراهة [1] لا إطلاق من هذه الجهة لأن السؤال يكونفي الشرب فقط [2] أقول ان هذه الرواية ساكتة عن حكم الشربو كونها مأمونة أو غيرها و لكن ظهورها فيالإطلاق من الجهتين غير خفي [3] هذا يكون لاحتمال النجاسة في يديها دونفمها.
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 393