responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 393

و من جهة الشرب و الوضوء [1].

و في ح 3 عن ابن ابى يعفور قال سئلت أبا عبداللّه عليه السّلام أ يتوضأ الرجل من فضلالمرأة قال إذا كانت تعرف الوضوء و لاتتوضأ [2] من سئور الحائض.

و في ح 4 عن على بن جعفر عن أخيه موسى بنجعفر قال سئلت عن الحائض قال تشرب منسئورها و لا تتوضأ [3] هذه الأخيرة مطلقةمن جهة كونها مأمونة و غيرها و يكون مفصلابين الوضوء و الشرب.

اما الروايات التي فيه التفصيل بينالمأمونة و غيرها (في الباب المتقدم ح 5) عنعلى بن يقطين عن ابى الحسن عليه السّلام فيالرجل يتوضأ بفضل الحائض قال إذا كانتمأمونة فلا بأس به.

و منها ما عن عيص بن القاسم قال سئلت أباعبد اللّه عن سئور الحائض فقال لا توضأ منهو توضأ من سئور الجنب إذا كانت مأمونة إلخ(في باب 7 من أبواب الأسئار ح 1).

ثم انه في نسخة التهذيب يكون لفظة لا في لاتوضأ منه فعلى هذا لا تدل على ما نحن فيهلان مفادها ان الحائض سواء كانت مأمونة أوغيرها لا يجوز الوضوء بسؤرها و التفصيليكون في الجنب و اما على نسخة الكافي التيلا تكون فيها لفظة لا فيكون التفصيل فيهماو تدل على المطلوب.

هذه روايات الباب ذكرناها لتوضيح المقالاما رفع المعارضة التي تكون فيها فلهطريقان: أحدهما حمل المطلق على المقيدثانيهما الحمل على مراتب الكراهة


[1] لا إطلاق من هذه الجهة لأن السؤال يكونفي الشرب فقط

[2] أقول ان هذه الرواية ساكتة عن حكم الشربو كونها مأمونة أو غيرها و لكن ظهورها فيالإطلاق من الجهتين غير خفي‌

[3] هذا يكون لاحتمال النجاسة في يديها دونفمها.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست