responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 392

عدم الكراهة الا ان يقال عدم البأس يكونمن جهة الحرمة و لا ينفى الهزازة.

و من الأدلة ما هو ناطق بأنه يكره شرب كلما (في باب 5 من الأسئار ح 2) عن الوشاء عنابى عبد اللّه عليه السّلام انه كان يكرهسئور كل شي‌ء لا يؤكل لحمه. و هو أعم [1] منالعادي أو الشرعي فإن الهر يكون من قبيلالثاني و البغل و الحمير و الخيل من قبيلالأول أعني العادي.

(الكلام في سئور الحائض) قوله و كذا سئورالحائض المتهمة: نقل عن الطوسي و علم الهدى(قدس سرهما) انه مكروه مطلقا و هذا الإطلاقمن جهتين من جهة الوضوء و الغسل و الشرب ومن جهة كونها مأمونة و غيرها و قد ذهب بعضالفقهاء مثل المحقق (قده) إلى الإطلاق منجهة الشرب و الوضوء و الغسل لا من جهةكونها مأمونة و غيرها فكأنّ في المقامإجماع [2] على انها إذا كانت مأمونة لا بأسبسؤرها [3] و مستند الجميع روايات فيالمقام منها ما (في باب 8 من أبواب السئورففي ح 1) عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال اشرب من سئور الحائض و لاتتوضأ منه.

و تقريب الاستدلال بهذه الرواية هو انهاتكون مطلقة من جهة كونها مأمونة و يكونالتفصيل فيه بين الوضوء و الشرب فالإطلاقمن جهة واحدة و في حديث 2 ما عن الحسين بنابى العلاء قال سئلت أبا عبد اللّه عليهالسّلام عن الحائض يشرب من سئورها قال نعم.

و تقريب الاستدلال بها واضحة و تكون مطلقةمن جهة كونها مأمونة و غيرها


[1] حمله على الأعم غير ظاهر و الا فيلزمالحمل على ذلك في جميع الموارد

[2] يمكن ادعاء الإجماع في صورة كونهامأمونة في الشرب فقط لا الوضوء.

[3] يمكن ادعاء الإجماع في صورة كونهامأمونة في الشرب فقط لا الوضوء.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست