نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 391
فلا يستفاد الاستحباب الشرعي. ثم المستثنى من مأكول اللحم سئور الخيل والبغال و الحمير فان هذه الثلاثة تكونمكروه اللحم و مكروه السئور و لا دليل لناعلى ذلك إلا طرق ذكرها الفقهاء منهاالروايات. فمنها موثقة سماعة (باب 5 من أبواب الأسئارح 3) قال سئلته هل يشرب سئور شيء من الدوابو يتوضأ منه قال اما الإبل و البقر و الغنمفلا بأس. و تقريب الاستدلال ان سئور الإبل و البقرو الغنم لا بأس به و في غيره بأس و روايةالوشاء و البقباق كانت ناصة في عدم البأسبسؤر مأكول اللحم و مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على ان سئور غير الثلاث اعنىالكلب و الخنزير و الكافر لا بأس به هوالكراهة و فيه انه لا وجه للكراهة لانالمأكول لا يكون منحصرا في الثلاث لان لناحيوانات اخرى مثل الطيور و الظبي المأكولاللحم و غير مكروهة فمن القول بان هذهالثلاثة لا بأس بها لا يستفاد ان في غيرهابأس و لو كان هو الكراهة و ادعاء الانصرافالى الأهل غير وجيه لما ذكرنا من الظبي والطيور و سائر الحيوانات الغير الأهليالمأكول اللحم [1]. ثم ان في بعض الروايات لا بأس بشرب الخيل والبغل و الحمير و هذا دليل على [1] أقول و أضف الى ذلك ان عنوان البحث هوكراهة سئور الخيل و البغال و الحمير فلوشئنا ان نستفيد الكراهة من مفهوم قولهعليه السّلام تشمل كراهة سئور جميع ما هومأكول اللحم حتى غير الثلاثة فمن شاءاستفادة كراهة سئور الثلاثة يجب عليه انيقيم دليلا آخر و لنا قرينة على عدم وجودالمفهوم للرواية و الجواب بهذا النحو يكونلنكتة كثرة الابتلاء بالبقر و الإبل والغنم و فهم عليه السّلام من سؤال السائلانه أراد سؤال حكم هذه الثلاثة.
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 391