responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 390

المقام كما مرت الإشارة إليها و الكلامفيها آنفا.

و استثنى من ذلك سئور المؤمن كما هوالمشهور فقد اخرج هذا القسم من الحراماللحم عن غيره و بعد ذلك فاما ان نقول انهلا يكره أو نقول شربه مستحب فلو شئنا إثباتعدم الكراهة يكفينا انصراف الدليل عنه مثلانصراف دليل لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمهعن لحية الإنسان و سائر شعره و للثاني أيالاستصحاب نحتاج الى دليل آخر فنقول تكونلنا روايات ضعاف منها رواية عبد اللّه بنسنان (باب 18 من أبواب الأشربة المباحة ح 1)قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام فيسئور المؤمن شفاء من سبعين داء.

هذه الرواية مؤيدة لعدم الكراهة و لكنالاستحباب الشرعي لا يستفاد منها لانالقول بان فيه شفاء يكون إرشادا الى ماعليه الاجتماع من التبرك به و عدم التنفرعنه و لا يمكن استفادة الاستحباب الشرعيبمساعدة روايات من بلغ لان الثواب هنا لايكون أخرويا على انها في بابها قد مر البحثعنها بأنها لا تستفاد منها الاستحبابالشرعي كما هو الحق.

و استثنى من حرام اللحم سئور الهرّ والمصرح بذلك صاحب الوسائل و مستنده روايةمعاوية بن عمار (باب 2 من الأسئار ح 1 و 2) عنأبي عبد اللّه عليه السّلام في الهرة انهامن أهل البيت و عن زرارة عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال في كتاب على عليهالسّلام ان الهر سبع و لا بأس بسؤره و انىلأستحيي من اللّه ان ادع طعاما لان الهرأكل منه. تقريب الاستدلال بها واضح فان مناستفاد الاستحباب استفاده من لفظة انها منأهل البيت.

أقول معنى انها من أهل البيت اى لا محالةتكون في البيت لا انها تكون محترمة فيمكنان يكون نكتة عدم الاجتناب من سئورهاالحرج [1]


[1] هذا بعيد مع قول الامام على بن أبى طالبعليه السّلام انى لأستحيي إلخ فإن الحياءمن اللّه تعالى لا وجه له في المقام علىفرض الحرج على ان الحرج يمكن ان يكونبالنسبة الى بعض دون بعض فلا يمكن الحكمكليا فلو لم يكن الظاهر من هذه الرواية ومن قوله انها من أهل البيت هو الاستحباب لاأقل من عدم الكراهة و المتعين عدم الكراهةعندنا لا الاستحباب.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست