responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 387

فتحصل انه لا مفهوم للروايتين هذا أولا وثانيا على فرض المفهوم يلزم منه كثرةالتخصيص [1] المستهجن في العمومات التيدلت على ان كل حيوان الا الثلاث يكون طاهرالسئور على ان سند المشهور روايات تكونمعارضة لتلك التي دلت على ان المناط فينجاسة السئور نجاسة ذيه منها صحيحة الفضلعن العباس (باب 1 من أبواب السئور ح 4) قالسئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فضلالهرة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار والخيل و البغال و الوحش و السباع فلم اتركشيئا إلا سئلت عنه فقال لا بأس به حتىانتهيت الى الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأبفضله إلخ تقريب الاستدلال واضح و هوالتفصيل بين نجس العين و طاهر العين وصريحة في ان المدار على نجاسة ذي السئور.

و منها ما عن العذافر (باب 1- من الأسئار ح 6)عن معاوية بن شريح و قد مر آنفا:

و هذه أيضا واضحة الدلالة على المطلوب فلاوجه لما تمسك به غير المشهور.

اما دفع المعاوضة من الروايات فيكونبالجمع بينها بالكراهة لأن كل طائفة تكونصريحة في شي‌ء و ظاهرة في شي‌ء فما تمسكبه غير المشهور صريحة في الهزازة ظاهرة فيالمنع و روايات المشهور نص في الجوازظاهرة في عدم الهزازة فيرفع اليد عن ظاهركل واحدة منهما بنص الأخر فينتج كراهةاستعمال سئور غير المأكول و القرينة علىالجمع مرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبد اللّه(باب 5 من أبواب السئور ح 2) عن الوشاء عمنذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انهكان يكره سئور كل شي‌ء لا يؤكل لحمه علىفرض كون المراد بالكراهة الشرعية لاالعرفية الا انها مرسلة و لا يمكن جبرسندها بعمل المشهور لانه يمكن ان يكونللجمع بين الروايات لا هذه الرواية وكيفما كان تكون هذه مؤيدة للمطلوب.


[1] يمكن الجمع بين الروايات بالكراهة فيبعض و هو غير المأكول الغير النجس و لايلزم تخصيص في ذلك أصلا كما سيجي‌ء منه مدظله أيضا.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست