responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 388

اما المسوخات فتردد المحقق في نجاستها ونجاسة سؤرها و الحق عدم النجاسة كما عليهالمصنف و لا دليل له على النجاسة الا أنيكون الدليل على النجاسة ملاحظة الميكرب[1].

اما الجلال من الحيوان فإن سؤره يكون محلالخلاف للخلاف في طهارته و نجاسته والجلال هو الذي يأكل العذرة اى عذرةالإنسان و ينبت بها لحمه و يشد عظمه اماإذا لم يصل الى هذا الحد بان تكون مخلوطةبالطاهر فلا يصدق الجلل و المصنف والمشهور و الشيخ و ابن جنيد على النجاسة.لكن نحن نقول بالطهارة لطهارته ذاتا و ترك[2] الاستفصال في الروايات و اما الدليلعلى النجاسة هو انه يكون نجس اللعاببواسطة الملاقاة مع النجس فإذا شرب الماءيصير سئوره نجسا و فيه أولا انه منقوض بسؤرشارب [3] الخمر و ثانيا لو كان السر فيه ذلكفلا وجه للتفصيل بين حصول شدة العظم و عدمهو ثالثا ان الفم لا يصير نجسا لانه منالباطن.


[1] أقول و هو كما ترى لان الحكم الشرعي لايثبت بملاحظة الملازمات العرفية التي لاأصل لبعضها.

[2] ان ترك الاستفصال فيها لا يكون دليلاعلى الطهارة لأن الجلال بالنسبة إلى سائرالحيوانات في غاية الندرة على ما ذكروه منانه ما يكون أكله دائما من عذرة الإنسانفإن أكثر الحيوانات في البرّ و لو أكلواالعذرة و لكن لا تكون خالصة بل مع العلف.

[3] شارب الخمر لا يكون عرقه نجسا و لكنالجلال يكون عرقه نجسا كحرمة لحمه فالقياسمع الفارق و يمكن استيناس نجاسة اللعاب مننجاسة العرق الا أنه قياس. اما حصول شدةالعظم فيكون من جهة صدق الجلل ليمكنالقياس و الا فلا وجه للقول بنجاسة سئورهلعدم حصول الموضوع و اما عدم نجاسة الفمفيكون على فرض كون المراد بالنجاسة هوالنجاسة الحاصلة بالعرض لا بالذات فتأمل.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست