responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 386

شرب منه باز أو صقر أو عقاب إلخ.

و تقريب الاستدلال يكون بمفهوم الوصف و فيالثانية اختلاف ففي نسخة فيتوضأ و فيالأخرى و يتوضأ فعلى تقدير عدم زيادةالفاء و صحة النسخة التي هي فيها فيكونالاستدلال بمفهوم الشرط لان الفاء في خبرالمبتداء يكون مفيدا للعلية فيصير معنىالرواية كلما أكل لحمه فيتوضأ من سئورهلنكتة مأكولية اللحم و إذا لم تكن هذهالعلة لا يصح الوضوء به.

أقول ان هذا الكلام يكون على مبنىالقائلين بأن العلة إذا كانت منحصرةفبمقدمات الحكمة نفهم الحصر و لكن المسلكفي الباب ان كل المفاهيم حتى مفهوم اللقبيكون فيه الانحصار بالنسبة إلى شخص الحكمفإذا قيل أكرم زيدا فيكون الزيدية علةمنحصرة لشخص هذا الحكم فالصحيح ان يقالكلما استفيد ان الحكم بتمامه و سنخه أنيطعلى أمر فعند فقده يفقد فإذا كان الكلامبحيث يفهم منه ان الحكم لا يكون الا منوطابشي‌ء مثل مجي‌ء زيد فيكون للكلام مفهومو هذا لا يفهم الا من الخارج.

فإذا عرفت ذلك فنقول لا يكون للشرط هنامفهوم [1] لقرينة خارجة و هي ان السائل بعدحكم الامام عليه السّلام سئل عن موارداخرى من غير المأكول فإنه لا مجال بعد فهمالحصر في سنخ الحكم للسؤال عن ذلك و لامجال للجواب على فرض عدم تمامية السؤال.

فان قلت فلأي نكتة ذكر عليه السّلام عنوانمأكول اللحم. قلت لإعطاء الضابطة بالنسبةإليه دون غيره لان غير المأكول ربما يكونمن نجس العين الذي يكون نجس السئور [2].


[1] عدم فهم السائل لا ربط له بطبع القضيةبل له المفهوم و يكون بعض السائلين غير فطنأو محتاج الى الشرح كما نرى فيمن يسئلالمسائل عن العلماء

[2] هذا خلاف الظاهر بل يعم ذلك أيضا.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست