responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 385

إذا لاقاه شي‌ء مع الرطوبة يصير نجساسواء كان المباشر ماء أو غيره و الشاهد علىذلك الروايات الدالة على ان نجاسة السئوريكون لنجاسة ذي السئور.

منها رواية معاوية بن شريح (باب 1 من أبوابالأسئار ح 6) قال سأل عذافر أبا عبد اللّهعليه السّلام و انا عنده عن سئور السنور والشاة و البقرة و البعير و الحمار و الفرسو البغل و السباع يشرب منه أو يتوضأ منه؟فقال نعم اشرب منه و توضأ منه قال: قلت لهالكلب؟ قال لا قلت: أ ليس هو سبع؟ قال لا واللّه انه نجس لا و اللّه انه نجس.

و سؤر طاهر العين طاهر و ان كان حرام اللحمو هذا الحكم بالنسبة إلى مأكول اللحماتفاقي و اما بالنسبة إلى غيره فالمشهورعلى الطهارة و غيره كما عن المنتهى والمهذب النجاسة و الدليل عليهم يمكن انيكون بملاحظة الميكرب من باب الملازمة بينالحرمة و وجوده أو يكون المراد من الكراهةهي الشرعية و سيجي‌ء ما استدلوا به منالروايات.

اما الدليل على مذهب المشهور فأمور منهاالقواعد الأولية و الأصول و هو ان الطاهرإذا لاقى طاهرا لا مناط لنجاسة ملاقيه و لوجاءت شبهة من جهة حرمة الأكل فالأصل عدمها.

و منها الروايات التي دلت على ان الجميعيكون طاهرا الا الثلاث (الكلب و الخنزير والكافر) كما سيجي‌ء.

و اما الدليل على خلاف مذهب المشهور فهوالروايات التي دلت على ان كل ما أكل لحمهفيتوضأ من سئوره و يشرب.

فمنها صحيحة ابن سنان (باب 5 من الأسئار ح 1)عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأسان تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه.

و منها رواية عمار بن موسى (باب 4 من أبوابالأسئار ح 2) عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال سأل عن ماء تشرب منه الحمامة فقال كلما أكل لحمه فتوضأ من سئوره و اشرب و عن ماء

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست